ثم ذكر ما يفعله من عاد بعد الإفاضة إلى منى بقوله: ورمى الجمار كل يوم بعد يوم النحر الثلاث، كل واحدة منها بسبع حصيات، بادئًا بالأولى، وهي التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى التي بالسوق، وختم بالعقبة.
[[وقت أدائها: ]]
ووقت أدائها في كل يوم من الأيام الثلاثة من الزوال للغروب، فلو رمى قبل الزوال أعاد، ولو أخر عن الغروب قضى.
[[شرط صحة الرمي: ]]
وصحته -أي: الرمي- يكون بحجر، قال في الذخيرة: ولا يختص بجبس، بل ما سمي حجرًا أو رخامًا أو برامًا، كحصى الخذف بمعجمتين، الذي يرمى بالأصابع.
وفي المدونة: استحب مالك كونه أكبر من حصى الخذف قليلًا. الذخيرة: يكره بكبير، لئلا يؤذي الناس، ولا يرمي بصغير كالقمحة والحمصة، لأنه في حكم العدم.
البساطي: ونبه بقوله: (كحصى الخذف) على إخراج الزلط ونحوه.
ورمى بالجر، أي: يشترط الرمي، فلا يجزئ الوضع.
[[الرمي بمتنجس: ]]
ويجزئ وإن رمى بمتنجس ذكره ابن الحاج في مناسكه عن مالك، وإذا رمي فيرمي على المجمرة.
الباجي: اسم لموضع الرمي، سميت باسم ما يرمى فيها.
قال المصنف في مناسكه: ولا يرمي في البناء، بل يرمي أسفله لموضع الحصى.
فقول الشارح:(مراده هنا بالجمرة البناء، وما تحته) مخالف لذلك.