للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[محل بطلان ما جعله لها: ]]

وبطل ما جعله الزوج لها إن قضت بواحدة في قوله: اختاري تطليقتين، ولا يلزمه شيء، ويبقى الزوج على ما كان قبل القول لها، أو في قوله: اختاري في تطليقتين بزيادة (في)، لم يلزمه شيء، إن قضت بواحدة، وبطل ما جعله بيدها.

وإن قال لها: اختاري من تطليقتين، فلا تقضي إلا بواحدة، وبطل على المشهور ما جعله بيدها في التخيير المطلق العادي عن التقييد بواحدة أو اثنتين، كـ: اختاري أو خيرتك ونحوه، إن قضت بدون الثلاث.

وقال أشهب: لا يبطل اختيارها، ولها أن تقضي بالثلاث، واستحسنه اللخمي؛ إذ لم تترك ما جعل لها إلا على حصول الواحدة، كـ: طلقي [نفسك] ثلاثًا، فيبطل ما قضت بدونها، إذ ليس لها مخالفته، وهو مذهب المدونة.


= اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهات (وبطل) ما جعله الزوج لها (إن قضت) الزوجة المخيرة (ب) طلقة (واحدة في) قوله لها (اختاري تطليقتين) ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لها (أو في قوله) اختاري (في تطليقتين) بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل ما جعله بيدها، قاله تت.
طفي: ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله، وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير وتبعه تت و"س"، وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير، وتبعه عج، وزعم أن هذا هو المطابق للنقل، ونظر في الأول ولم أر هذا النقل الذي زعم أنه يطابقه، بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف ما زعمه، ففي المدونة وإن قال لها: اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال: طلقي نفسك ثلاثًا فقالت: طلقت نفسي واحدة لم يقع عليها شيء. اهـ.
فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثًا دليل على بطلانه من أصله، وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ونقلها ابن عرفة والموضح".

<<  <  ج: ص:  >  >>