[٣] أو بطن أو جنب إصبع؛ لأن حكم جنبه كبطنه، والظاهر: أن رؤوس الأصابع كجنبها أو بطنها.
وينقض المس بالأصبع وان كان زائدًا حَسَّ، وظاهره: الاكتفاء بمطلق الإحساس، وإن لم يساو غيره فيه ساوى في التصرف غيره، أو لا، والذي في توضيحه عن ابن رشد الخلاف في الأصبع الزائدة خلاف في حال هل فيها من الإحساس ما في غيرها، أو لا ينبغي إن ساوت الأصابع في التصرف والإحساس بالنقض، وإلا فلا، وإن شك فعلى الخلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
[[نقض الوضوء بالردة والشك: ]]
ونقض بِرَدّة: عطف على حدث، فليست منه؛ للتغاير، ولا فردًا من أفراد السبب؛ لإعادة العامل وهو: الباء؛ ولذا أعدها من نواقضه، لا من أسبابه، وجعلها الشارح سببًا، قال البساطي: وهو سهو. انتهى.
ونقض الوضوء بشك استمر في حصول حدث بعد طهر علم، سواء كان في صلاة أم لا.
[تنبيه]
انظر قَوْل ابن فرحون: الشك حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما، وهو موافق للغويين.
ابن فارس وغيره: الشك خلاف اليقين.
وعند الأصوليين: إن تساويا فشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. انتهى.