الخطر: بالخاء المعجمة والطاء المهمة، وبالتحريك: الإشراف على الهلاك.
وفيها أخاف في رمض الأنثيين أن يتلف، هو قول التهذيب: في الأنثيين إذا أخرجهما أو رضهما الدية كاملة.
قيل: فإن أخرجهما أو رضهما عمدا.
قال: قال مالك: في إخراج الأنثيين القصاص.
ولا أدري ما قول مالك في الرض، إلا أني أخاف أن يكون رضهما متلفًا، فإن كان متلفًا فلا قود فيهما.
[[ذهاب البصر والسمع: ]]
وإن ذهب كبصر وسمع مثلًا ونحوهما من المعاني بجرح -أي: بسببه- كما لو أوضحه، فذهب مع الموضحة معنى من هذه المعاني أو أكثر، كأن ذهب سمعه فقط أو هو مع عقله، اقتص منه -أي: من الجاني- بعد البرء.
فإن حصل للجاني مثل جنايته أو زاد عليها، فقد استوفى جنايته، ولم يعتبروا الزائد؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه، وإلا بأن لم يحصل مثلها فدية ما لم يذهب على الجاني، وإن ذهب البصر المفهوم من كبصر مثلًا بضربة عمدًا والعين قائمة لم تخسف، فإن استطيع أن يفعل بالجاني كذلك فعل، فقد جيء لعثمان -رضي اللَّه عنه- برجل لطم رجلًا وأصابه بشيء، فأذهب بصره وعينه قائمة، فأمر بالمصيب فجعل على عينه كرسغًا، ثم استقبل به عين الشمس فالتمس بصره، وعينه قائمة.
وإلا يستطاع ذلك فالعقل متعين.
[[القصاص أو الدية في اليد: ]]
كأن شلت يده مثلًا، بأن ذهب منفعتها بضربه ضرب الجاني مثلها قصاصًا، فإن شلت برضها وإلا فالعقل في ماله.