والسنة الرابعة دعاء عند الرقي على كل منهما، ولم يحد مالك فيه حدًا، وقد ثبت أن عليه الصلاة والسلام رقى الصفا حتى رأى البيت واستقبله، وكبر ثلاثًا، وقال:"لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا بعد ذلك.
قال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل للمروة، ففعل عليها كالصفا (١).
وزاد ابن فرحون سنة خامسة، وهي المشي، فإن ركب لغير عذر أعاده، إن قرب، وإن بعد وطال أجزأه وأهدى.
[[صلاة ركعتين للطواف: ]]
وفي سنية ركعتين للطواف مطلقًا، واجبًا كان أو لا، وهو لعبد الوهاب، وعليه فسنن الطواف خمس، أو وجوبها مطلقًا، وهو اختيار الباجي.
تردد لعموم نص المتقدمين، وذهب الأبهري وابن رشد إلى أن حكمهما كالطواف، وشهره في المعتمد عند كلامه على ركعتي الفجر، ولم يعول هنا على تشهيره.
[تكميل]
الباجي: من حكم الطواف وركعتيه أن يفعلا بطهارة واحدة، ولذلك نظائر:
- سجود السهو قبل السلام، يلزم أن يكون بوضوء الصلاة، فإن أخره حتى أحدث أعاد على قول.
- والوتر مع ركعتيه.
(١) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦، رقم ١٢١٨)، وأبو داود (٢/ ١٨٢، رقم ١٩٠٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣١١، رقم ١٤٥٠٥)، والدارمي (٢/ ٦٧، رقم ١٨٥٠)، والبيهقي (٥/ ٦، رقم ٨٦٠٩).