ويجب الجزاء على السيد بقتل غلام له صيدًا أمر الغلام -أي: أمره سيده- بإفلاته فظن الغلام القتل فقتل، وعمم في وجوب الجزاء ليشمل ما إذا كان الغلام محرمًا، فإن عليه الجزاء أيضًا.
وهل لزوم الجزاء للسيد في ذلك إن تسبب السيد فيه، أي: في أخذ الغلام الصيد، وإليه ذهب ابن الكاتب، قائلًا: إذ لم يفعل السيد إلا خيرًا.
أو لا، بل يجب الجزاء مطلقًا على السيد، سواء تسبب أم لا، وهو لابن محرز؟ تأويلان في قولها: وإذا أمر السيد عبده أن يرسل صيدًا منعه فظن العبد أنه أمره بذبحه فعلى السيد الجزاء، وإن كان العبد محرمًا فعليه الجزاء أيضًا، ولا ينفعه خطؤه. انتهى.
ولو أمره بذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء لكان أحرى.
[تنبيه]
تجويز من تكلم على هذا المحل تشديد واو (أو لا) على الظرف وتسكينها على العطف ظاهر من حيث المعنى لا من جهة الرواية.
[[القتل الاتفاقي: ]]
ويجب الجزاء بسبب في قتل الصيد إن لم يكن السبب اتفاقيًا، بل ولو اتفق، كأن لا يقصد مع السبب الصيد البتة، لكن أدى ذلك لهلاك الصيد، كفزعه عند رؤيته فمات، وهو قول ابن القاسم، خلافًا لأشهب، واختار ابن المواز والتونسي قول أشهب، واستظهره المصنف؛ ولذا قال: والأظهر والأصح خلافه عند غير واحد، حتى قال التونسي: إلا أن يريد ابن القاسم إنه نكب من الطريق، ومشى في طريق الصيد، ونسب البساطي الاستظهار لابن رشد إن كان لاطلاعه عليه له فواضح، وإلا فهو جار على اصطلاح المصنف، فكان ينبغي له التنبيه على ذلك.
وأقيم من هذه المسألة مسائل، منها: تضمين الغرة لمن أقرع حاملًا فألقت جنينًا، وإن لم يقصدها بذلك، انظر الكبير.