للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا إن لم يكن أحدهما -أي: الأكثر- أو الزرع للتجارة، بأن كانت الأرض لغير التجارة والزرع لها، أو كان الزرع لقوته والأرض لها فيستقبل، وهو المشهور، ودلت عبارته على أنهما لو كانا معًا للقنية لاستقبل بالثمن حولًا، وهذا إذا لم يكن في عين الغلة زكاة، وأما لو كان في عينها زكاة فهو قوله: وإن وجبت زكاة في عينها -أي: الغلة المفهومة من السياق- بأن حصل من الزرع نصاب زكى الغلة التي هي نصاب من نفسها، ثم زكي الثمن إذا باعها لحول التزكية، أي: لحول من يوم تزكية الغلة على المشهور، وهو الذي تقدم الوعد به، يعني: في الكبير (١).

[[زكاة الدين: ]]

ولما تكلم عن الغلة وما معها تكلم عن زكاة الدين على مالكه وهو عند المديان، فقال: وإنما يزكى دين بشروط، أشار لها بقوله: إن كان أصله عينًا ذهبًا أو فضة بيده أو عرض تجارة لإدارة أو احتكار، ولكن في عرض الإدارة زيادة سيتكلم عليها، فإن اختل هذا الشرط بأن لم يكن عينًا بيده أولًا، ولا كان عرض تجارة، بل كان موهوبًا أو صدقة أو أرش جناية أو عرض ميراث فلا زكاة فيه، إلا بعد حول من يوم قبضه.

وأشار للشرط الثاني بقوله: وقبض عينًا ذهبًا أو فضة، فلو قبض


(١) قال الخرشي: (٢/ ١٨٩): " (ص) وإن وجبت زكاة في عينها زكى (ش)، أي: وإن وجبت زكاة في عينها ببلوغ النصاب وهي من جنس ما يزكى، أي: في عين المذكورات وهي النما المتجددة عن سلع التجارة والخارج من الزرع والإكتراء للتجارة أو للقنية، أو غير ذلك زكى العشر، أو نصفه في جميع ما تقدم. وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت قصور وإنما ذكر هذا، وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله: (ثم زكى الثمن لحول التزكية) وهذا خاص بقوله: إلا المؤبرة وبقوله: وإن اكترى وزرع للتجارة، أي: أن ما كان من الثمر مؤبرًا يوم الشراء ووجبت الزكاة في عينه قبل بيعه فزكاه ثم باعه بنصاب فإنه يزكي الثمن إذا مر له حول من يوم زكى عينه وكذا يقال فيما إذا اكترى وزرع للتجارة. وقد علمت مما قررنا أن قوله: ثم زكى الثمن. . . إلخ لا يرجع لقوله: وثمرة مشترى وإنما يرجع لما يزكى لحول الأصل، وهو ما اكترى وزرع للتجارة وما اشترى مؤبرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>