للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تتمحض زيادة، فإن تمحضت سجد بعد السلام، كما لو استخلفه قبل ركوع الثانية، وقال له: أسقطت ركوعًا وسجودًا، ثم قضى ما فاته بعد كمال صلاة إمامه، هذا راجع لقوله: (سجد قبله)؛ لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله، وهذا نائبه.

وقيل: بعد كمال صلاة نفسه؛ تغليبًا لحكم صلاته في نفسه.

* * *

[فصل ذكر فيه أحكام صلاة السفر]

[[صلاة القصر: ]]

ولما كانت الفريضة تقع مرة:

- تامة غير مجموعة مع فرض آخر.

- ومجموعة.

- ومرة مقصورة مجموعة.

- وغير مجموعة.

وقدم التامة غير المجموعة، شرع فيما عداها، بادئًا بالقصر على الجمع وبالحكم، فقال:

[[حكمها: ]]

سن على المشهور لمسافر رجل وامرأة.

[[شروطه: ]]

[١] غير عاص بجر غير صفة لمسافر، أو نصبه على الحال من مسافر، به -أي: السفر المفهوم من مسافر- فلا يقصر العاصي به، كعاق وقاطع طريق ونحوهما، وإن جاز له أكل الميتة على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>