ويدخل في قوله:(عاص به) من طرأ له ذلك في أثنائه، وشمل سفر العصيان:
الواجب، كـ: حج وغزو.
والمندوب: كل ما فيه قربة.
والمباح، وهو: ما يصل به عيشه.
والمكروه، كـ: صيد اللهو.
[٢] ثم أخرج المكروه بقوله: وغير لاه به على الأصح، ولم يعلم كلامه حكمه، وفي المدونة في الصائد للهو: لا أحب له أن يقصر.
ابن ناجي: الظاهر حمل (لا أحب) على بابها؛ لأن صيد اللهو مكروه المشهور.
[٣] أربعة برد: مفعول (مسافر)، بيان لسفر القصر، واختلف: هل تحديد أو تقريب؟ قولان (١).
(١) قال في المنتقى: "الخلاف في أقل مقادير سفر القصر: فالمشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا وهي ثمانية وأربعون ميلًا وإلى ذلك ذهب الشافعي، وروي عنه مسيرة يوم وليلة وروى ابن القاسم أن مالكًا رجع عنه، قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة ومسيرة أربعة برد واحد وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد فيكون معنى قول ابن القاسم ترك التحديد باليوم والليلة أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو بين منه قال ابن حبيب: وتقصر في أربعين ميلًا وهذا قريب من أربعة برد، وروى أشهب عن مالك القصر في خمسة وأربعين ميلًا وروى أبو زيد عن ابن القاسم من قصر في ستة وثلاثين ميلًا فإنه لا يعيد قال ابن المواز عن ابن عبد الحكم يعيد في الوقت فإن قصر في أقل من ذلك أعاد أبدًا وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاثة أيام وقال داود إن سافر لحج أو عمرة قصر الصلاة في قصير السفر وطويله ودليلنا على ما نقوله ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم" فوجه الدليل من ذلك أنه ثبت هذا الحكم لهذا المقدار وجعله سفرًا ولا خلاف أن للمرأة الخروج إلى الموضع القريب دون ذي محرم فإذا =