للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رحمه اللَّه- ما نصه: "قوله: "كل إهاب دبغ فقد طهر" يتناول كل جلد يحتمل الدباغة، لا ما لا يحتمله، فلا يطهر جلد الحية والفأرة كاللحم (١) ". انتهى.

[تنبيه]

فسر الباجي (٢) وغيره الدّبغ بأنه ما أزال الشعر والوسخ والدسومة والرطوبة.

ولما ذكر أنه نجس ولو دبغ، خشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به، فدفع هذا الوهم بقوله: ورخص فيه مطلقًا سواء كان مِن ميتة مباح الأكل كالبقر والغنم، أو مِن محرمة كالخيل، زاد في التوضيح: والكلب، وسواء ذكي أم لا، إلا مِن خنزير، فلا يرخص فيه مطلقًا، ذكي أو لا، دبغ أو لا، ولم يعتبر المُصنف تشهير طهارته، كما ذكر بعض الشراح أن ابن الفرس (٣)


= الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق، ذاع صيته في شتى الأقطار، أصله من سيواس، ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر، وكان معظمًا عند الملوك وأرباب الدولة، توفي بالقاهرة. من كتبه (فتح القدير - ط) في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية، و (التحرير - ط) في أصول الفقه، و (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة - ط)، و (زاد الفقير - ط) مختصر في فروع الحنفية. ينظر: الأعلام (٦/ ٢٥٥).
وسيواس: مدينة تقع في شمال شرق تركي، وهي حصينة، كثيرة الأهل والخيرات والثمرات، أهلها مسلمون ونصارى، والمسلمون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأهلها عوام في الغالب، ولا تقام بينهم حدود اللَّه.
(١) قال الرماصي: تت عن ابن الهمام: (فلا يطهر جلد الفأرة والحية به)، ما قاله ابن الهمام لا يأتي على المذهب؛ إذ لم أر من استثناه من أئمة المذهب، وجلد الفأرة يحتمل الدباغ، وقد شاهدناه، وكذا جلد الميتتة إن دبغ.
(٢) فسره بالرواية، لا قولًا من عند نفسه، كما أفاده الرماصي.
(٣) هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو عبد اللَّه المعروف بابن الفرس، (٥٢٤ - ٥٩٩ هـ = ١١٣٠ - ١٢٠٣ م): قاض أندلسي، من علماء غرناطة، ولي القضاء بجزيرة شقر، ثم في وادي آش، ثم في جيان، وأخيرًا بغرناطة، وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة، وتوفي في إلبيرة، له تآليف، منها "كتاب أحكام القرآن - خ" فرغ من تأليفه بمرسية سنة ٥٥٣ هـ. ينظر: الأعلام (٤/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>