للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منع البيع إلا برضا البائع، وتسليمه الجميع للمبتاع، أو رضي المبتاع بتسليمه للبائع، وعلى هذا درج في الشامل.

ولكليهما البائع والمشتري إذا كانت الثمرة لواحد، والأصل لآخر، أو الأصل لواحد والثمن بينهما: السقي ما لم يضر بالآخر، أي: ما لم يضر المشتري بأصل البائع، أو البائع بثمرة المشتري، واللَّه أعلم.

[تنبيهان]

الأول: هذا الذي ذكرناه مثله في توضيحه عن شيخه وابن راشد وغيرهما.

وقال ابن عبد السلام: لكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد، ومعناه للوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه، وانظر لو تقابل الضرران، فإني لم أر لأصحابنا فيه نصًا.

الثاني: لو تنازعا فيمن عليه السقي منهما، فللمالك على البائع حتى يسلم الأصل لمشتريه.

وقال المخزومي في بائع النخل دون الثمر أن السقي على مشتري الأصل.

وتناولت الدار إذا وقع العقد على لفظها الثابت فيها، كباب ورف.

ابن عات: ورحى مبنية بفوقانيتها؛ إذ لا يتم الانتفاع إلا بها. ابن العطار: وإنما يتناول السفلي فقط، إذ هي الثابتة.

ومفهوم الثابت: أن كل ما ينقل من دلو وبكرة وباب وصخر وتراب كان معدًا لإصلاحها أو ما انهدم منها فلبائعهما لا لمبتاعها، إلا بشرط، قاله ابن فتوح (١) وغيره.


(١) هو: عبد اللَّه بن فتوح بن موسى الفهري البونتي، أبو محمد، (٠٠٠ - ٤٦٢ هـ = ٠٠٠ - ١٠٧٠ م): فاضل أندلسي. من أهل حصن البونت (بشرقي الاندلس) له كتاب في "الوثائق والاحكام"، وهو تأليف مشهور مفيد، جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها. وهو مستعمل.
ينظر: الأعلام (٤/ ١١٢)، ومعجم البلدان ٢: ٣٠٩ وبغية الملتمس ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>