للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تذنيب]

لم يجعل مالك الارتداء هنا لبسًا، بخلاف الأيمان لضيقها، ولذا لم يفرق في الإيمان بين طول زمان اللبس وقصره في الحنث، بخلاف هنا.

[[٥ - السراويل: ]]

وفي كره ارتداء السراويل لقبح زيه وجوازه روايتان، كذا في توضيحه، وتقرير الشارح له على كراهة لبسه وجوازه فيه نظر، إلا أن يريد لبسه على الوجه الذي ذكرناه.

[[٦ - التظلل ببناء: ]]

وجاز تظلل ببناء، كحائط وسقف وخباء، وهو: الخيمة وما في معناها، وهو نازل، ومحارة يجوز تظلله بها على الأرض، وكذا بجنبها سائرة، لا فيها، فلا يجوز، بل يكشفها.

وظاهره: سواء كان نازلًا أو سائرًا، وهو كذلك، صرّح به اللخمي. قال: ويعسر الفرق بين الاستظلال بها نازلًا وبين الخيمة.

[تتمة]

ظاهره: المنع، ولو كان عديلًا لامرأة، وهو كذلك، وظاهره: ولو كان عديلًا لمريض أيضًا، وهو كذلك على أحد القولين.

كثوب بعصًا -أي: عليها- أو على أعواد يستظل بها، فيمنع لسائر اتفاقًا، ونازلًا عند مالك، فإن فعل ففي وجوب الفدية عند مالك، قال في مناسكه: وهو ظاهر المذهب، واستحبابها، وهو: عند مالك -أيضًا- خلاف.

وتعقب البساطى المصنف بأنه لم ير من شهر القولين تفريعًا على عدم الجواز.

[[٧ - الحمل على الرأس: ]]

وجاز حمل لمعاش على رأسه خرجًا أو جرابًا أو غيره، فيه زاده؛

<<  <  ج: ص:  >  >>