أَزْوَاجَكَ} الآية لتكون له المزية بترك التزويج عليهن وحرمة نكاح الكتابية، لأنه أشرف من أن يضع نطفته في رحم كافرة أو لا تكره صحبته ومفهوم الكتابية أحروي وحرمة نكاح الأمة ولو مسلمة لأنه إما لعدم الطول أو لخوف العنت وهي غتي عن الأول ابتداء وانتهاء وعن الثاني لعصمته وخرج بالنكاح التسري فيجوز على الأصح وحرمة مدخولته لغيره وهذا مما يحرم علينا له {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}، وخرج غير مدخولته فلا يحرم، وصحح الشافعية حرمتها.
تتمة: في بقاء نكاحه عليهن فانقطاعه خلاف، وعلى انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها خلاف، مثارة هل هن متوفى عنهن وهي عبادة أو لا ينتظرن الإباحة كالتي لم يمت عنهن وحرمة منع لأمته، أي: درعه حتى يقاتل العدو وإن أحتيج لذلك لخبر: "لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل" علقه البخاري وأسنده أحمد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
تنبيه: بما قررناه يندفع البساطي الصواب حذف: حتى يقاتل لأن الغاية ملاقاة العدو وحرمة بذل المن، أي: لإعطاء ليستكثر بأن يعطي قليلًا ليأخذ أكثر منه وحرمة خائنة الأعين لخبر: "ما ينبغي أن يكون له خائنة الأعين"، أي: وهو الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر، وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.
تنبيه: وحرمته عليه في غير التورية في سفر الحرب والحكم بينه وبين محاربه قرره الأقفهسي على نحو ما في الجواهر أنه من تمام قوله: ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم اللَّه بينه وبين عدوه.
تنكيت: عقل الشارح عما في الجواهر فقرره على ظاهره من أنه يحرم عليه الحكم بينه وبين محاربه وتبعه البساطي، وهو مناف لما يأتي في قوله: أو يحكم لنفسه وحرمة رفع الصوت عليه لقوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}، وحرمة ندائه من وراء الحجرة لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. . .} الآية وندائه باسمه يا محمد يا أحمد قال اللَّه