للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يمنع بالمسجد: ]]

ثم شبه في الممنوع بالنسبة للمسجد، فقال: كـ:

[١] إخراج ريح، وإن كان خاليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة.

وفهم من قوله: (إخراج): أن خروجه غلبة لا يمنع.

[٢] ومكث فيه بنجس: قل أو كثر.

[[ما يكره بالمسجد: ]]

وكره:

[١] أن يبصق بأرضه، أي: عليها، وإن فعل حكه، ويحتمل أنه يكره أن يحك البصاق بغير الأرض، كبصقه بكفه أو بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد.

وفهم من قوله: (بأرضه) جوازه تحت الحصبا أو الحصير.

[٢] وكره تعليم صبي.

[٣] وبيع وشراء.

ظاهره: مطلقًا؛ لأنهما مظنة المشاحة المؤدية للغط، وفسره البساطي بأن يوضع فيه الأشياء للبيع والشراء، وأما قول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، لغائب أو حاضر غير مقصود إحضاره لذلك فخفيف.

[٤] وكره فيه سل سيف ومدية ونبل؛ للنهي عن سل السف فيه.

[٥] وكره إنشاد ضالة فيه؛ لخبر: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها اللَّه عليك" (١).


(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٠، رقم: ١٣٢١) وقال: حسن غريب. وابن السني (ص ٦٦، رقم: ١٥٣)، والحاكم (٢/ ٦٥، رقم: ٢٣٣٩) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٢/ ٤٤٧، رقم: ٤١٤٢).
ورواه بلفظ: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللَّه عليك فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>