وكره رؤية ذراعيها، ولا يلمس ذراعيها تلذذًا ولا غيره، ولا يقلب أمة للشراء.
ابن الحاجب: مخافة أن تعجبه فيتلذذ بذلك، وربما آل إلى النقض من أجره، أوجب عليه هديًا أو أفسد عليه.
لا رؤية شعرها، فلا يكره، وقول محمد: لا بأس أن يرى شعرها، محتمل للجواز وللكراهة.
وفي منسك المصنف: يكره. ولم يحك غيره.
[[الفتوى في شأنهن: ]]
ولا يكره الفتوى في أمرهن، حكاه الشارح عن الموازية، وفي منسك المصنف: لا بأس. ومثله للبساطى عن النوادر، قال: وهو يحتمل الكراهة، وكلام المؤلف لا يأباه، أي: بأن يجعل معطوفًا على المكروه.
وحرم به، أي: بكل نوع من أنواع الإحرام على المحرم بحج أو عمرة في الحرم أو غيره، والباء تحتمل الظرفية والسببية.
[[حدود الحرم: ]]
وحرم بالحرم، أي: فيه أو بسببه مما يأتي، سواء كان من هو به محرمًا أو لا.
ولما ذكر الحرم، وله حدود حددها سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم قريش بعد قلعهم لها، ثم سيدنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم عُمر بن الخطاب، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، وفي بعضها اختلاف بين المراد منها بالأمثال، ومركز تحديدها المبيت، فقال: هي من نحو المدينة الشريفة، أي: من جهتها أربعة أميال غايتها التنعيم.
قال القابسي: على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع.
وأشار بقوله: أوْ خمسة للتنعيم؛ لقول الباجي: أقمت بمكة وسمعت أكثر النّاس يذكرون أنها خمسة، ولم أسمع في ذلك اختلافًا.