للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسرحة، وإن كان فيها أهلها؛ لتيسير خروجها قبل علمهم، واختاره جماعة.

[تنبيه]

ذكر هنا ترددا، وسينص على الضمان إذا لم يكن فيها أهلها، ولعله ترجح عنده.

كأن مات (١) عبد مغصوب ساعة غصبه، أو قتل عبد بعد غصبه قصاصا ضمنه الغاصب؛ لحصول الفوات تحت يده.

أو ركب دابة فهلكت ضمنها، وتقدم أن مجرد وضع اليد موجب للضمان فكيف بالركوب.

أو ذبح شاة مثلًا، فالضمان، فالذبح مفيت، وفي هذه والتي قبلها إشكال؛ لأنه تقدم أنه يضمن بمجرد الاستيلاء؛ ولذا قال ابن عرفة: لا أعرفه في الذبح نصا، بل تخريجا.

أو جحد وديعة عنده؛ لأنه حالة الجحد متعد.


(١) قال في المنح (٧/ ٨٤ - ٨٥): "طفى لا شك أن قوله كأن مات إلخ مثال للمفوت الذي يوجب الضمان عنده لأن الاستيلاء موجب للضمان ولا يحصل إلا بمفوت فقوله أو ركب دابة إن عنى به مجرد الركوب فقد أوقعه في غير محله مع مناقضته لقوله وضمنه بالاستيلاء وعلى هذا يأتي إشكال تت وأصله لابن عبد السلام والتوضيح.
وتعقبه ابن عرفة قائلا ما حكاه من أن ذبحها مفيت يوجب قيمتها لم أعرفه نصًا فقول تت فيهما إشكال إلخ فيه نظر لأنه لا إشكال في هذه من الوجه الذي ذكره وإنما هو في الأولى على وجه كما سبق وإنما الإشكال في الثانية من إنكار ابن عرفة لا مما قاله فقوله ولذا قال ابن عرفة إلخ فيه نظر ثم إن جمعا من شارحيه قرروه على أنه في الذبح بالخيار في أخذها مذبوحة وما نقصها الذبح أو إلزامه قيمتها وليس كذلك بل المعتمد أنه إن اختار أخذها فليس له أن يأخذ ما نقصها وإنما القائل بذلك محمد بن مسلمة فقط.
اللخمي ليس له أن يأخذها مذبوحة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها قاله مالك وأصحابه وأخذ به سحنون في المجموعة.
وقال ابن القاسم قال محمد بن مسلمة له أخذه وما بين قيمته مذبوحا وحيا اهـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>