للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كـ: اللمس مثلًا، أو الشك في حصول الحدث (١)، كما يأتي، والردة إن قلنا: إنها سبب.

[[ما يرفع الحدث: ]]

والرفع بالماء المطلق لا بغيره، قيل: اتفاقًا. وفيه نظر؛ لوجود الخلاف في رفعه بالتيمم.

ويرفع حكم الخبث، وهو: عين النجاسة بالمطلق: صفة لمحذوف، وهو: الماء على المشهور؛ لأن زوال الحكم يستلزم زوال العين.

(بالمطلق): متعلق بـ: (يرفع).

[تنبيه]

يطلق الحدث على ثلاثة: الخارج، والخروج، والمنع المرتب على الخروج، انظر الكلام على ذلك في الكبير.

قال الوانوغي في تعليقه على المدونة: الطهارة حدثية وخبثية، فالأولى: مائية وغير مائية، والأولى: صغرى وكبرى، والصغرى: غسل ومسح، والمسح: أصل وبدل، والبدل: اختياري وضروري.

والخبثية مائية وغير مائية، فالمائية: غسل ونضح، وغير المائية:


= كان الحدث مانعًا منه، نقله ق.
وإنما قال: يرفع، ولم يقل: رافع؛ لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. .، وإنما بني يرفع للمفعول دون الفاعل لقوله: (وحكم الخبث)، وإلا لكان يوهم عند بنائه للفاعل أنه يعتبر في رفع حكم الخبث القصد إلى ذلك، وليس كذلك، إذ لو نزل عليه مطر فأزاله لكفى ذلك، انظر: البساطي، وكونه يوهم عند بنائه للفاعل القصد واضح".
(١) اعترض الرماصي على التتائي في جعل الشك سببًا، وقال: لم أر من ذكر أنه سبب، وكلام الأئمة صريح في أنه ليس بسبب.
قلت: لعل ما دفع شارحنا العلامة إلى قول ما قال، هو: أن نواقض الطهارة إما أحداث أو أسباب، ولا شك أن الشك ليس يحدث، فهذا لم يكن يحدث، وحصوله يوجب الطهارة على المشهور، جعله الشارح سببًا من هذا الوجه، واللَّه تعالى أعلم وأحكم، وبه التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>