وإنما قال: يرفع، ولم يقل: رافع؛ لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. .، وإنما بني يرفع للمفعول دون الفاعل لقوله: (وحكم الخبث)، وإلا لكان يوهم عند بنائه للفاعل أنه يعتبر في رفع حكم الخبث القصد إلى ذلك، وليس كذلك، إذ لو نزل عليه مطر فأزاله لكفى ذلك، انظر: البساطي، وكونه يوهم عند بنائه للفاعل القصد واضح". (١) اعترض الرماصي على التتائي في جعل الشك سببًا، وقال: لم أر من ذكر أنه سبب، وكلام الأئمة صريح في أنه ليس بسبب. قلت: لعل ما دفع شارحنا العلامة إلى قول ما قال، هو: أن نواقض الطهارة إما أحداث أو أسباب، ولا شك أن الشك ليس يحدث، فهذا لم يكن يحدث، وحصوله يوجب الطهارة على المشهور، جعله الشارح سببًا من هذا الوجه، واللَّه تعالى أعلم وأحكم، وبه التوفيق.