للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظهور علاماتها عمدًا، وان صادف القبلة في الجهة التي خالف إليها، ويعيد أبدًا.

قال في الطراز: لتركه الواجب، كما لو صلى ظانًا أنه محدث، ثم تبين أنه متطهر.

[تنبيه]

ما قررنا به كلامه نحوه للشارح، وقرره الشارح على أنه عرف جهة القبلة وصلى لغيرها متعمدًا، ثم تبين له أنه صلى إليها فباطلة، ويعيد أبدًا.

[[الاستقبال في النافلة: ]]

ولما قدم حكم استقبالها في الفرض شرع في ذكره في النافلة بقوله: وصوب: مبتدأ، أي: جهة. سفر قصر لراكب دابة، وهذا يتعلق ببدل، وإن تقدم عليه؛ لأنه يغتفر في الجار والمجرور مثل ذلك، فقط إن لم يكن الراكب بمحمل، بل وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وعكسه وسكون الحاء: ما يركب فيه من شقذف أو غيره، بدل: خبر عن صوب، أي: عوض عن توجهه للقبلة.

وبالغ على المحمل لئلا يتوهم أنه كالسفينة ابتداءً ودوامًا في صلاة نفل لا فرض.

البساطي: صوب من عطف الجمل، أي: شرط استقبال القبلة كذا.

وأبيح صوب وان كان النّفل وترًا، وبالغ عليه لئلا يتوهم خروجه عن النّفل، إن لم يسهل ابتداء النّفل، بأن لا تكون معقولة ولا واقفة، بل وإن سهل الابتداء لها، بأن كانت كذلك، خلافًا لابن حبيب في إيجابه الاستقبال حينئذ.

وخرج بـ (سفر القصر) ما دونه، وسفر المعصية؛ فلا يتنفل عليها فيه، وإن كانت للقبلة؛ قصرًا للرخصة على موردها، وخرج بـ (راكب) الماشي حال مشيه؛ لعمل السلف، وبقوله: (فقط) السفينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>