للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤثر، وكان تنزيل الكلي على الجزئي مظنة النزاع، وفي استخراج بعضها من الكلي نوع خفاء، ذكر تلك الجزئيات، فقال: وعفي عما يعسر الانفكاك عنه بقدر وجود سببه (١)، كـ: حدث بالتنوين كيف كان مستنكح بكسر الكاف، أي: كثر قطره، أو إصابته للثوب، كـ: بول، يقال: استنكح فلان الأمر، إذا غلبه، وأطلق المؤلف وقيده في الذخيرة بما إذا لم يتفاحش (٢)، فظاهر كلام المؤلف العفو في حق صاحبه وغيره، وهو كذلك، لكن مع الكراهة في الثاني، كما يأتي في الإمامة.

وقيل: في حق صاحبها فقط؛ لأن سبب العفو الضرورة، ولم توجد في حق الغير، وثمرة الخلاف صلاته إمامًا.

وعفي عن نجاسة بلل باسور حصل في يد، فلا يلزم غسلها منه، إن كثر الرد باليد، فلو كثر المصيب في اليد من غير تكرار الرد فإن كان الرد يسيرًا لوجب الغسل؛ لعدم المشقة، قاله في التوضيح.

ابن عرفة: وقيده بعضهم باضطراره لرده. . انتهى. ولم يذكر المصنف هذا القيد.

أو حصل بلل باسور في ثوب، فيعفى عنه، ولا يلزمه غسله.

[تنكيت]

قول البساطي: (ثوب: معطوف على يد، مشارك له في شرطه، أعني العفو عنه إذا كثر الرد)، قال بعض مشايخي: ليس بظاهر، بل الظاهر: أنه يعفى عن الثوب، فلا يؤمر بغسله من المصيب إذا كثر الخروج. . انتهى.

والباسور بالموحدة، أعجمي: وجع بالمقعدة وتورمها من داخل،


(١) سببه هنا: المشقة.
(٢) قال الرماصي: تت: (وأطلق المؤلف. . إلى آخره) يقتضي أنه عند التفاحش يجب الغسل، وليس كذلك، بل عند التفاحش يستحب، وهو الذي يظهر من كلام الجواهر، وبذلك فسر الحطاب وصاحب الذخيرة نقل كلام الجواهر، ولذلك جعل بعضهم (وقرب إن تفاحش) راجعًا لجميع المعفوات. .

<<  <  ج: ص:  >  >>