وأدب المفطر في رمضان أو غيره عمدًا بضرب أو سجن أو بهما بما يظهر أنه راح له ولغيره، وعليه أيضًا الكفارة؛ ليجتمع عليه عقوبة الجسم والمال.
و(أدب) على هذا مبني للمفعول، وفي الشرح الصغير للشارح بضم الباء عطفًا على فاعل يجب.
إلا أن يأتي المفطر تائبًا، فلا يعاقب، وعليه الكفارة.
[[الكفارة الصغرى: ]]
ثم شرع في بيان الكفارة الصغرى، فقال: ووجب إطعام قدر مده -صلى اللَّه عليه وسلم- لمفرط في قضاء رمضان لمثله، اللام فيه للغاية، ولا كفارة في قضاء غيره؛ لعدم فواته.
= ما في كلام (د) من قوله عن بعض شيوخه: إن الخلاف يجري فيما إذا أفطر في قضاء القضاء عمدًا أو سهوًا وإن وافق ظاهر تقرير (تت) وسواء كان قضاء فرض أو تطوع وهو الذي شهره في وجيز ابن غلاب، وظاهره ولو تسلسل وهو الذي يؤخذ من قول ابن رشد في سماع يحيى ثم إن أفطر بعد ذلك منفردًا، أي: بعد فطره في القضاء بأن أفطر في قضاء القضاء متعمدًا كان عليه صيام ثلاثة أيام اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان أو بالفطر متعمدًا حرامًا في التطوع ويوم القضاء الذي أفطر فيه متعمدًا ويوم قضاء القضاء الذي أفطر فيه أيضًا متعمدًا ابن عرفة هذا يؤذن بتكرره مطلقًا ولا نص بخلافه ونفي ابن عبد السلام له لا أعرفه. انتهى. واختاره ابن عبد السلام وعليه فمن أفطر في القضاء عمدًا وكذا في قضاء وشهر ابن الحاجب عدم وجوب قضاء القضاء وهكذا فلا يلزمه إلا صوم يوم واحد وإلى الشهرين أشار بقوله علاف فإن قلت: القول بعدم وجوب قضاء القضاء فيمن تعمد الفطر فيه، والاتفاق على عدم وجوب قضائه بالفطر ناسيًا كل منهما يشكل على قوله وقضاء في الفرض مطلقًا، لأن صوم القضاء فرض. قلت: لما وجب قضاء الأصل بغيره وألفي اعتباره بحصول الفطر فيه عمدًا أو سهوًا في كونه قضاء عن الأصل ونائبا عنه لم يطلب قضاؤه، وفارق النفل في وجوب قضائه بالفطر عمدًا لأنه لم يأت به نائبًا عن شيء وإنما قصد ذاته والحاصل أن النفل مقصود لذاته والقضاء مقصود لذاته بل للنيابة عن غيره".