للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قول البساطي: (لا يخلو كلامه من إجمال) ظاهر؛ لصدق القول الثاني على قول ثالث في المسألة، وهو اعتبار ما جيء به الزرع، وهو الأخير، بل هو الذي فهم الشارح كلام المؤلف عليه، وفي هذه المسألة زيادات، انظرها في الكبير.

[[ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ]]

ولما ذكر ما يزكى، ومقدار النصاب، وكان منه ما هو أصناف، وهو جنس يضم بعضها لبعض، ومنه ما ليس كذلك، شرع في بيان ذلك، فقال: وتضم القطاني بعضها البعض على المشهور (١)، إذا لم يكن في كل واحد


(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة ولا يتجه بيننا في هذا وبين أبي حنيفة خلاف في الحكم، وإنما يتجه في التسمية خاصة؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب فهو يزكي القليل والكثير من هذه الأجناس وقال القاضي أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيها وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاة، وقد صرح مالك أن القطاني في البيوع أجناس مختلفة وهي عنده في الزكاة جنس واحد، وقد عول أصحابنا في هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى:
أحدهما: أن هذه الثلاثة أشياء أعني الحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد فكانت جنسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصنف الثاني هو أن منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد كالسمراء والمحمولة.
قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: والأظهر عندي في تعليل ذلك تشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابهًا من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت وإذا سلم السلت لحق به الشعير فإن الأمة بين قائلين قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلاثة صنف واحد.
وقائل يقول: إنها ثلاثة أصناف فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>