وقوله أو من قرية على القرية المأمونة صغيرة أو كبيرة فيكون المصنف ساكتًا عن حكم القرية غير المأمونة، ولك جعل قوله وانقطع ما له إبان شاملًا السلم في الذمة والسلم في ثمر القرية المأمونة، وقوله أو من قرية هو في السلم في ثمر القرية غير المأمونة، لكن هذا الاحتمال يحتاج التصريح بثبوت الخيار للمشتري في انقطاع الثمر في القرية غير المأمونة، والذي فيها قولان إذا انقطع ثمرها أحدهما وجوب المحاسبة، والثاني جواز البقاء وصوبه ابن محرز. وأما لو أجيحت فيلزم البقاء اتفاقًا قاله عياض وغيره، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة والموضح واقتصر اللخمي على الفسخ في الجائحة كالحائط المعين فالصواب الاحتمال الأول وهو المأخوذ من توضيحه، وتكون القرية المأمونة شاملة لانقطاع ثمرها بجائحة كما صرح به في توضيحه، وتبقى غير المأمونة مسكوتًا عنها أو داخلة في التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة كذلك، وأن الفسخ فيها متعين كالحائط المعين سواء انقطع ثمرها أو أجيح على ما عند اللخمي. =