للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار لسادس الشروط بقوله: وكونه أي: المسلم فيه دينًا، متعلقًا بذمة البائع اتفاقًا؛ لئلا يكون بيع معين يتأخر قبضه، فإن لم يكن في ملك البائع فغرر ظاهر، وإن كان في ملكه فبقاؤه على ذلك الوصف مشكوك فيه.

[فائدة]

تعريف ابن عبد السلام الذمة بأنها أمر تقريري يفرضه الذهن لا ذات ولا صفة، رده ابن عرفه بلزوم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة، والصواب تعريفها بأنها ملك شمول كلي حاصل أو مقدر فيخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره، مما ليس معمولًا؛ إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة.

وأشار للشرط السابع بقوله: ووجوده عند حلوله؛ إذ لو فقد عنده لكان الثمن تارة ثمنًا وتارة سلفًا، ولا يشترط وجوده في جميع الأجل؛ ولذلك بالغ بقوله: وإن انقطع قبله؛ لأن ما ينقطع لا يشترط أخذه إلا في إبانه، وإن اشترط أخذه في غير إبانه لم يجز؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه، خلافًا لأبي حنيفة في اشتراط عدم انقطاعه (١).


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢): "طفى: الصواب حمل قوله وإن انقطع ما له إبان على السلم الحقيقي، وهو السلم في الذمة في غير ثمر حائط بعينه وغير ثمر قرية.
وقوله أو من قرية على القرية المأمونة صغيرة أو كبيرة فيكون المصنف ساكتًا عن حكم القرية غير المأمونة، ولك جعل قوله وانقطع ما له إبان شاملًا السلم في الذمة والسلم في ثمر القرية المأمونة، وقوله أو من قرية هو في السلم في ثمر القرية غير المأمونة، لكن هذا الاحتمال يحتاج التصريح بثبوت الخيار للمشتري في انقطاع الثمر في القرية غير المأمونة، والذي فيها قولان إذا انقطع ثمرها أحدهما وجوب المحاسبة، والثاني جواز البقاء وصوبه ابن محرز.
وأما لو أجيحت فيلزم البقاء اتفاقًا قاله عياض وغيره، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة والموضح واقتصر اللخمي على الفسخ في الجائحة كالحائط المعين فالصواب الاحتمال الأول وهو المأخوذ من توضيحه، وتكون القرية المأمونة شاملة لانقطاع ثمرها بجائحة كما صرح به في توضيحه، وتبقى غير المأمونة مسكوتًا عنها أو داخلة في التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة كذلك، وأن الفسخ فيها متعين كالحائط المعين سواء انقطع ثمرها أو أجيح على ما عند اللخمي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>