للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثر، وذكر الوضوء لأنه الغالب، وإلا فالغسل كذلك.

ابن القاسم: لو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه، ولو قتل بسبب ذلك دواب.

فلو قال: (بطهارة) ليعمهما لكان أحسن، وظاهره: ولو تبردًا، وهو كذلك، إلا أن يقتل في تبرده دواب فالفدية.

أصبغ: هذا فيما به بال في الدواب، وأما في مثل الواحدة فيطعم ثمرات، أو قبضات من سويق، أو كسرات. ونحوه في التوضيح.

أوْ لأجل ركوب من أكاف أو سرج، قال في المدونة: وهذا خفيف لا بد للناس منه.

وحرم عليهما دهن الجسد كله أو بعضه، ككف أو رجل.

سند: إذ لا فرق بين كل عضو كامل أو بعضه.

ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة في أنه لا بد من عضو كامل. بمطيب؛ لعلة من شقوق أو شوكي أو قوة على عمل.

أو بمطيب لغير علة ولها، أي: لعلة بغير مطيب، قولان بالجواز والمنع، وجعل الشارح محل القولين المطيب لعلة، انظر الكلام مع البساطي في الكبير.

اختصرت المدونة عليهما، أي: على القولين.

[تنبيهات]

الأول: أطلق الكف والقدم كابن الحاجب، على أنه فسّر إطلاقه بقول ابن عبد الحكم: لا بأس بدهن المحرم كفيه وقدميه بالزيت والسمن ليمر بهما، وما كان على ظهر قدميه ففيه الفدية.

الثاني: قوله: (بمطيب أو لغير علة) يحتمل رجوعه لمسألتي الجسد وبعضه، وحذفه من الأولى لدلالة الثاني، وهو ظاهر تقرير البساطي، ويحتمل رجوعه للثانية فقط، وهو ظاهر صنيع الشارح؛ فإنه جعل في

<<  <  ج: ص:  >  >>