للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتؤولت على المنع، وليس كذلك، ولم يذكر حد الكبير، وقد ذكرناه في الكبير فانظره.

ثم عطف على (فاره)، فقال: وكجذع طويل غليظ في جذع أو جذوع صغار غيره، أي: فيجوز، ونحوه في المدونة، وكسيف قاطع يجوز سلمه في سيفين دونه، قال الشارع: على الأصح انتهى. وسواء كانا دونه في القطع أو الجودة؛ لاختلاف المنفعة.

ولما ذكر حكم الجنس الواحد مع اختلاف منافعه أخذ في حكم الأجناس إذا تقاربت منافعها أو تباعدت، فقال: وكالجنسين بحق سلم أحدهما في الآخر، ولو تقاربت المنفعة فيهما، كرقيق ثياب القطن في رقيق ثياب الكتان، وهي المعبر عنها في المدونة بالقرقبية، وعن القطن بالهروية والمروية؛ لتباين الأغراض، وإذا اعتبرنا اختلاف الأغراض مع اتحاد الجنس فمع اختلافه أولى، ولو تقاربت المنفعة، وهو مذهب المدونة.

قال في الشامل: وهو الأصح.

لا سلم جمل مثلًا في جملين مثله بالجر صفة لجملين، عجل أحدهما، والعجل زيادة، فهو سلف جر نفعا.

ولو أدخل الكاف على (جمل) ليدخل غيره من الحيوان لكان أشمل؛ ولذا قال ابن الحاجب: (ونحو جمل).

وتقرير صاحب التكملة بقوله: (لما كان هذا الفرع كالخارج عما أصله من منع سلم الشيء في أكثر منه تعرض لبيانه، فيجوز سلم جمل في جملين مماثلين له في صفته) وهم.

[تنبيهان]

الأول: تقييد الجملين بالمثلية مفهم لاختلاف الحكم عند عدمها، وهو كذلك، لكن على تفصيل فيه، وهو: أن المنقود إن كان أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز، وإن كان أجود منهما جاز.

الثاني: فهم من قوله: (جملين) أنه لو كان عوض أحدهما دراهم أو

<<  <  ج: ص:  >  >>