للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار لثانيها بقوله: أو تأخير طواف الإفاضة للمحرم، ونحوه في الجلاب.

[تذنيب]

سند: وتحديد أول وقت الإفاضة مبني على تحديد أول وقت الرمي، هل طلوع شمس يوم النحر أو فجره أو نصف الليل، وأما تحديد آخره فالمختار عند أصحابنا تتميم الشهر، وعليه الدم بدخول المحرم.

وأشار لثالثها بقوله: وتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها، أو الجميع لليل.

قال في مناسكه: الرمي من الأبعاض المجبورة بالدم.

ولا خلاف في وجوبه مع الفوات، ولا في سقوطه مع الأداء، والمشهور وجوبه مع القضاء، ويجب سواء ترك جمرة أو حصاة أو جميع الرمي؛ ففي ترك الجمار لها أو جمرة بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وفي الحصاة يهدي ما شاء. انتهى.

ولما كان حكم الصبي في تأخير الرمي عنه حكم البالغ بالغ عليه بقوله: وإن كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي، أخر من أحجه الرمي عنه لليل، فالدم على من أحجه، وأحرى صغير يحسن الرمي، فإنه يرمي عن نفسه، ولو أخر لليل فالدم على من أحجه.

ثم نوع في المبالغة، فقال: أو عاجز عن الرمي لمرض به، فهو كالصغير الذي لا يحسن الرمي في وجوب الدم لتأخير الرمي لليل.

[[الاستنابة في الرمي: ]]

ويستنيب العاجز من يرمي عنه، وظاهره كان يرجو الراحة أيام التشريق أو لا، خلافًا لابن عبد الحكم في أنه إن رجى أخر فيما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>