للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعينين- ويحتمل أن يكون كغلتهم بالغين المعجمة والمثناة الفوقية، أي: كغلة الحيوان.

وإلا بأن لم يتول المالك تفرقتها نظرت إن حصل لكل المعينين المحبس عليهم نصاب زكاة، وإلا فلا.

[[مسألة: ]]

وفي إلحاق ولد فلان كبني تميم بالمعينين نظرًا لفلان فيجيء فيهم التفصيل السابق، أو غيرهم نظر إليهم فلا تفصيل قولان.

قال ابن رشد: وهما قائمان من المدونة في الوصايا وغيرها.

[[زكاة المعدن]]

وإنما يزكي معدن عين ذهب أو فضة أو هما، نص عليه في المدونة، لا غيره من المعادن كنحاس ورصاص وعقيق وكحل وزرنيخ وطين أحمر، وتسمية المأخوذ منه زكاة هو كذلك.

[تنكيت]

قول البساطي: (إطلاق الزكاة على المخرج من العين مجاز؛ لتساويهما في المصرف، وللتنبيه على شروطها على غير الحول، وعلى القدر المخرج) غير ظاهر، كأنها هنا زكاة.

وإنما لم يشترط فيه الحول؛ لأنه كالزرع، وهو بفتح الميم وكسر الدال: المال المخلوق من الأرض تنبته كالزرع (١).


(١) قال في المنتقى: "قوله لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يريد بذلك الماشية والعين؛ فأما الزرع والثمار وما يخرج من المعدن فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه النصاب ولا يراعى في شيء من ذلك الحول، والفرق بينهما أن الحول إنما ضرب في العين والماشية لتكامل النماء فيهما فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وجبت الزكاة، وأما الزرع والمعدن وما أشبههما فإن تكامل نمائه عند حصاد الحب وخروج العين من =

<<  <  ج: ص:  >  >>