للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم وغيره: يستحب من المزدلفة.

[[محل الذبح: ]]

وندب ذبح قبل الزوال يوم النحر.

[[محل طلب الضالة: ]]

وندب طلب بدنته الضالة له، أي: للزوال، ليحلق بعد النحر؛ إذ النحر قبل الزوال مستحب، وقبل الحلق مستحب، فيطلبها لينحرها إن أصابها، لتحصيل هذين المستحبين، فإن لم يصبها حلق.

[تنبيه]

قال سند: يستحب الهدي بخلاف الأضحية؛ لتعلقها بالصلاة، ولا صلاة عيد على أهل منى، فلذلك جاز الهدي قبل الشمس.

[[العمل بعد النحر: ]]

ثم الذي يفعله بعد النحر حلقه جميع رأسه أفضل من تقصيره.

قال المصنف في مناسكه: ومن يعجز عن التقصير لعدم الشعر أو ضفره تعين في حقه الحلق، بأن يص الموسى على رأسه، ويتعين الحلق أيضًا في حق من ضفر أو عقص أو لبد للسنة، نعم إن لبدت المرأة فليس عليها إلا التقصير. انتهى.

وذكره بثم المرتبة لأن الذي يفعل بمنى يوم النحر ثلاثة على ترتيب:

- الرمي.

- فالنحر.

- فالحلاق.

ولذا قال البساطي: لا يريد بـ (ثم) هنا أنه بعده في الفضيلة كما تقدم له، وإنما يريد أن الفضيلة على هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>