للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[عود على مبطلات الاعتكاف: ]]

ثم عطف على المبطل، فقال: وكردة؛ لأن شرط صحته الإسلام، وهي محبطة للعمل، وكمبطل صومه: أكل وشرب وحيض ونفاس؛ لأن الصوم شرط، ومبطل الشرط مبطل لمشروطه.

وكسكره ليلًا، وإن صحا قبل الفجر، ونحوه في المدونة، ونص على الليل لأنه المتوهم.

وفي إلحاق الكبائر غير المبطلة للصوم كالغيبة مثلًا به -أي: السكر- فتبطله، وهو فهم العراقيين للمدونة، وعدم إلحاقها به، وهو فهم المغاربة لها؛ لعدم إبطالها الصوم: تأويلان.

وفهم منه أن الصغائر غير مبطلة، وهو كذلك.

[[عود على شروطه: ]]

وصحته بعدم وطء ليلًا؛ لأنه من محظوراته، لا من محظورات الصوم، وكذا حرام في سائر الأوقات دون الأكل والشرب، فإن حرمتهما نهارًا فقط.

أبو عمران: وطء المكرهة كالمختارة، والنائمة كاليقظانة، بخلاف الاحتلام.

وصحته بعدم قبلة شهوة قصدها أو وجدها، وبهذا التقرير يندفع دعوى التكرار بين هذا وبين قوله: (وكمبطل صومه)، فتأمله.

[فائدة]

هذه إحدى المسائل التي فيها حكم القبلة حكم الوطء، ومن قبّل فأنزل فسد حجه، ومن عقد في العدة وقبل حرمت عليه، ومن خير امرأته فلم تختر حتى قبلها، ومن اشترى أمة بالخيار وقبلها زمن خياره فهو رضى، ونظمتها فقلت:

خمس يساوي الوطي فيها قبلة ... فاظفر بحفظ الخمس ترق إلى العلا

<<  <  ج: ص:  >  >>