[٨] وجاز اشتراط قَسْمُ الزيتون حبًّا كعصره بشرط على أحدهما، ويلزمه، فإن لم يشترط فبينهما.
ابن القاسم: ما لم تكن عادته على العامل.
[٩] وجاز اشتراط إصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة على العامل؛ ليسارة ذلك، أو ما قل من غير المذكور.
وإنما خص اشتراط ذلك على العامل لعدم بقائه بعد انقضاء هذه المساقاة غالبًا؛ ولأنه للمالك، فلا معنى لاشتراطه عليه.
وكنس العين: تنقيتها.
وسد: يروى بسين مهملة ومعجمة.
والحظيرة: بالظاء المشالة، الزرب بأعلى الحائط.
والضفيرة: بالضاد غير المشالة، مجتمع الماء.
وقال يحيى بن يحيى: ما حضر بزرب فبالمعجمة، وبجدار فبالمهملة.
ولو قدم (ضفيرة) عقب (جدار) لأغنى عن إعادة إصلاح الثاني.
وفهم من كلامه: أنه لا يجوز أن يشترط على العامل ما له بال، كحفر بئر، أو بناء ضفيرة، ونحوهما.
[تنبيه]
تلخص من كلامه أن الأعمال ثلاثة:
- عمل لازم بمقتضى العقد، وهو: الذي قدمه في قوله: (وعمل العامل. . . إلى آخره).
- وعمل بمقتضى الشرط، وهو منطوق كلامه هنا.
- وعمل لا يجوز اشتراطه، وهو المأخوذ منه مفهوم كلامه هنا.
[١٠] وجاز تقايلهما للمساقاة حال كون التقايل هدرًا بغير شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute