للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في ذمته، وليس له إسقاطه، بخلاف الدين، ولا يمنع مكاتب يسيره، بخلاف كثيرة المؤدى لعجزه، ولزم يوم وليلة إن نذر ليلة أعمالًا لكلام المكلف ما أمكن.

[[النذر: ]]

لا إن نذر بعض يوم، لا يلزمه شيء، ولزم تتابعه -أي: الاعتكاف- في مطلقة؛ لأنه سنة.

ولزم منويُّه من أيام أو غيرها، وحين دخوله، كما لو نذره وقت الشروع، ثم شبه لإفادة الحكم وهو لزوم المنوي دخوله، فقال: كمطلق الجوار بضم الجيم وكسرها، أي: المجاورة، فيلزم في مطلقة ما يلزم في الاعتكاف من الصوم، وإذا دخل ونوى شيئًا لزمه.

لا لمقيد بجواز النهار فقط، بأن يلتزم مجاورة النهار، وينقلب لأهله ليلًا، فباللفظ -أي: لا يلزم من ذلك- إلا ما نذره بلفظه، ولا يلزمه فيه حينئذ -أي: حين تلفظ بالنهار- صوم، ولم يلزمه ما بعد اليوم الأول.

وفي لزوم يوم دخوله في نيته أيامًا أو يومًا، وهو تأويل ابن يونس، وعدم لزومه هذا الجوار إن دخل يومه؛ إذ لا صوم فيه، وهو تأويل أبي عمران؛ لأنه إنما نوى ذكر اللَّه، وهو يتبعض تأويلان.

[[شد الرحال: ]]

وإتيان ساحل -وهو شاطئ البحر- كدمياط وإسكندرية، وكذا كل موضع يتقرب إلى اللَّه -تعالى- بإتيانه كالمدينة ومكة لنذر صوم به، كرباط العدو مطلقًا، سواء كان موضعه الذي هو به أفضل، كناذره بموضع مما سبق، والذي نذره الإتيان إليه أفضل، وخص الصوم؛ لأنه لو نذر اعتكافًا بساحل من السواحل لاعتكف بموضعه.

ولزم إتيان أحد المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس فقط، دون غيرها لناذر عكوف بها، سواء كان بغيرها أو بأحدها، وإلا يكن بأحدها، بل نذر أن يعتكف بغيرها، كنذره الاعتكاف بجامع الفسطاط

<<  <  ج: ص:  >  >>