للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبطل بالمثناة التحتية كل من اعتكافها جملة، إذ شرطه المسجد، وتبطل عدتها، أي: مبيتها لها لا أصل عدتها، انظر الكبير (١).

وإن منع سيده عبده نذرًا نذره بغير إذنه فعليه قضاؤه، إن عتق لبقائه


(١) قال في المنح: (٢/ ١٦٩): " (ويبطل)، أي: يسقط وجوب مبيتها في مسكنها هذا على نسخة يبطل بالتحتية، وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير مضاف، أي: مبيتها لا أصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها، فهذه أربع صور وبقي صورتان: طروء اعتكاف على إحرام وعكسه، فتتم السابق فيهما إلا أن يخشى في الثانية فوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج فرضًا والاعتكاف نفلًا. فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست: طروء عدة على إحرام أو اعتكاف، وطروء أحدهما عليها، وطروء اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي على الطارئ في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نفل أو فرض إن خشي فوات فرض حج لا إن كان نفلًا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف. وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة أن المعتكفة لا ينفذ إحرامها. والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا بأصل عدتها ونفوذ إحرام المعتكفة يخل بالاعتكاف رأسًا؛ لأن المكث في المسجد شرط أو ركن فيه ومبيت المعتدة ليس واحدًا منهما بل واجب مستقل فتعصى بتركه وتحتسب بأيام سفر الإحرام من عدتها وتتم بقيتها عقب رجوعها منه.
وقوله ما سبق منه أي: فعلًا لا نذرًا فإن نذرت اعتكاف شهر معين وطلقت أو مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها.
ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه؛ لأنه لم يسبق في الفعل.
ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق.
البناني قوله: إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج، واعترضه طفى بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه، أي: في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها.
وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد عليه وتصحيحه إياه.
ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان اعتكافًا واجبًا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ القرويين وهو صحيح، فقف عليه. اهـ، وكذا اقتصر عليه عبد الحق".

<<  <  ج: ص:  >  >>