وقوله ما سبق منه أي: فعلًا لا نذرًا فإن نذرت اعتكاف شهر معين وطلقت أو مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها. ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه؛ لأنه لم يسبق في الفعل. ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق. البناني قوله: إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج، واعترضه طفى بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه، أي: في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها. وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد عليه وتصحيحه إياه. ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان اعتكافًا واجبًا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ القرويين وهو صحيح، فقف عليه. اهـ، وكذا اقتصر عليه عبد الحق".