للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنجاسة ترابه أو خوف مصادفة قبر نبي أو صالح؟ قولان: لابن القاسم وأبي محمد.

وأما ما عرف من قبور المسلمين فلا يجوز حفره، فإن حفر ووجد به حلية وشبهها مما ليس من الكنز فله حكم اللقطة، إن عرف أهله رد إليهم، وأما قبر من لا يعرف كونه مسلمًا أو ذميًا فكقبر الجاهلي.

[[باقي الركاز بعد التخميس: ]]

وباقيه -أي: باقي الركاز- وهو الأربعة الأخماس، البساطي: أو الباقي بعد ربع العشر لمالك الأرض من المسلمين فهو للمسلم المعين، إن كان وجده هو أو غيره؛ بناءً على أن من ملك أرضًا ملك باطنها.

[[ركاز الحرب: ]]

ثم بالغ فقال: ولو كان المالك جيشًا افتتحها عنوة فله أو لوارثه، وإلا بأن لم يكن لها مالك كالموات وفيافي الأرض أو لم يوجد مالكها المعين ولا الجيش ولا وارثه فلواجده عند مطرف ومن وافقه.

[[دفن المصالحين: ]]

ثم استثني من عموم الواجد فقال: وإلا دفن المصالحين يجده غيرهم أو بعضهم بها فلهم.

[تنبيه]

قال بعض من تكلم على هذا المحل: الإستثناء هنا بغير واو، ولا يصح غيره؛ لأن الإستثناء بإلا لا تعطف على المركبة من شرط ونفي.

إلا أن يجده رب دار منهم بها، أي: بداره فله أو لوارثه دون غيرهم (١).


(١) قال العدوي: " (قوله: إلا أن يجده رب دار) فإن أسلم الدار عاد حكمه للإمام كما تقدم في المعدن كذا ينبغي لأن بابهما واحد قاله الشيخ سالم.
(قوله: فإن لم يكن رب الدار منهم) بأن كان اشتراها منهم أو وهبت له. =

<<  <  ج: ص:  >  >>