ثم أخرج من قوله:(بعين) مسائل فيها الاستقبال، فقال: لا مخالفها، أي: لا إن أبدلها بمخالف نوعها، كإبل ببقر أو بغنم مثلًا على المشهور.
أو راجعة لبائعها بإقالة، فيستقبل، نص عليه ابن المواز؛ لأن الإقالة بيع.
أو أبدل عينًا ذهبًا أو فضة أقامت عنده بعض حول كأربعة أشهر بماشية نصابًا، فإنه يستقبل بالماشية؛ لأنها أقوى في تعلق الزكاة بها، ولذلك لم يتمم، فناسب الاستقبال على المشهور.
[[الخلطة: ]]
ولما أنهى الكلام على المبادلة أخذ يتكلم في الخلطة.
[[تعريفها: ]]
وهي كما قال ابن عرفة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على ملك واحد.
[[حكمها: ]]
فقال: وخلطاء الماشية اثنين فأكثر كمالك واحد فيما وجب من:
[١] قدر، كثلاثة لكلِّ أربعون، عليهم واحدة، كالواحد على كلٍّ ثلثها.
[٢] وسن، كاثنين لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل عليهما جذعة كالواحد على كل نصفها، أو خمسة وسبعون من الإبل للثلاثة، لكل واحد خمسة وعشرون عليهم جذعة على كل ثلثها كما لو كانت لواحد (١).
(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن الشركاء وغيرهم في اعتبار النصاب سواء فمن كان عنده عشرون دينارًا وجب عليه فيها الزكاة سواء كانت متميزة من مال خيره أو مختلطة بمال غيره؛ لأن مخالطة غيره بماله لا يدخل في ملكه من الجملة أكثر من مقدار ماله منها. =