للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وصنف، كاثنين لواحد ثمانون معزًا والآخر أربعون ضأنًا، عليهما واحدة من المعز، كالواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، وعلى الآخر ثلثها، ولو كان الثمانون ضأنًا لاثنين بالسوية والثالث معهما أربعون من المعز لكان عليهم فيها ضائنة أثلاثًا (١).


= وإذا انفرد ماله من مال غيره فلا زكاة عليه في أقل من النصاب فكذلك إذا شاركه غيره فإذا كان المال لجماعة فإن كان منهم من له نصاب وجبت عليه الزكاة في حصته ومن قصر ماله عن النصاب لم تجب عليه الزكاة، وإن كان لغيره من شركائه ما تجب فيه الزكاة.
وإن كان لكل واحد منهم نصاب واختلفت سهامهم؛ فإن على كل واحد منهم من الزكاة بمقدار ما كان يكون عليه منها لو انفرد.
ولا تؤثر الخلطة في العين ولا في الحرث وذلك لمعنيين:
أحدهما: أن الزكاة إنما تجب على من ملك النصاب.
والثاني: أن العين لا عفو فيه بعد النصاب فمن ملك أكثر من النصاب أخرج عن النصاب ما يجب عليه وأخرج عما زاد بحساب ذلك قليلًا كان أو كثيرًا، فلذلك لم يتغير حكم العين في الزكاة بالخلطة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف.
وقال أبو حنيفة: من عنده نصاب من العين وجبت عليه زكاته ولا زكاة عليه في الزيادة على العشرين حتى تبلغ بالزيادة أربعًا وعشرين دينارًا، فيكون عليه حينئذ في الزيادة الزكاة، وكذلك لا زكاة عليه بعد نصاب الورق في الزيادة حتى يبلغ النصاب بالزيادة مائتي درهم وأربعين درهمًا فيزكي حينئذ عن الزيادة والدليل على ما نقوله: أن هذا مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد الوجوب كالحبوب".
(١) قال في المنتقى: "فإن كانت ماشية أحدهما ضأنًا وماشية الآخر معزًا ووجبت عليهما شاة واحدة وأخذ المصدق من أكثرهما الشاة؛ لأنهما بمنزلة مالك واحد فإن أخذ من المعزى رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعزى.
واختلف أصحابنا فيما يأخذ الساعي من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخر، فالذي يجيء على مذهب ابن القاسم أنه بمعنى الاستهلاك فالواجب به القيمة خاصة دون العين، والذي يجيء على مذهب أشهب أنه بمعنى السلف.
وجه القول الأول: أنه غير موقوف على اختيار من أخذ منه فإذا وجبت عليهما ماعزة وكانت في غنم أحدهما أخذها منه ولم يكن له الامتناع من ذلك ويكون له الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت في الذمم من الحيوان بغير اختيار من ثبت له فإن الواجب به القيمة دون العين كالاستهلاك.
ووجه القول الثاني: أن هذه الشاة إنما تؤخذ ممن كانت عنده من ماشية الآخر فصار =

<<  <  ج: ص:  >  >>