(مسألة): فإن كانا إنما أخرجا عن الماشيتين شاة واحدة يجيء على قول من قال: إنه يجب عليه قيمة نمنف الشاة، وقال أشهب أيضًا: ويجب عليه قيمة نصف الشاة فأما على قول ابن القاسم فهو لمرد مذهبه وأما على قول أشهب فكان عليه أن يأتي بنصف شاة لكنه لو أحضر الشاة لكان له أن يأخذ حصته منها بالبيع وذلك يرجع إلى الثمن وهو القيمة، فلما كان مرجعه إلى القيمة لم يكلف المستسلف غير القيمة؛ لأنه يقول: ليس علي أن أحضر غير حصتك من الشاة وأما حصتي فلا يلزمني إحضارها فلذلك رجع الأمر إلى القيمة، وإن كان أدى عنه شاة فقال أشهب: يلزمه دفع شاة إليه ويجيء على قول ابن القاسم أن عليه قيمة الشاة. (فرع): ومتى تعتبر القيمة في نصف الشاة قال ابن القاسم: فيها القيمة يوم أخذها المصدق، وقال الشيخ أبو محمد بأثر قول أشهب ولا تكون القيمة على هذا إلا قيمة نصف الشاة يوم أداء القيمة وذلك مبني على كلا القولين". (١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن معنى الحديث الوارد ما ذهب إليه؛ لأن الخلطة لما كان لها تأثير في الزكاة تارةً بتخفيف وتارة بتثقيل على وجه العدل بين أرباب الماشية ومستحقي الزكاة كان ذلك حكمًا لازمًا للخلطة ولم يكن لأرباب الأموال التخفيف دون التثقيل كما لم يكن لمستحقي الزكاة عليهم التثقيل دون التخفيف، فكما ليس للساعي إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يفرق الماشية المجتمعة، وإذا كان الجمع أفضل له أن يجمع الماشية المتفرقة فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا من ذلك ما هو الأرجح لهم والأخف عليهم، وليتركوا الماشية على حسب ما كانت عليه قبل أوان الصدقة يجري فيها حكم الزكاة على ذلك من تخفيف أو تثقيل. (مسألة): فإن تعدى أرباب الماشية فجمعوا المتفرقة أو فرقوا الماشية المجتمعة لم ينفذ لهم ذلك وأخذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاجتماع أو =