طفى: في عزوه وتفريعه نظر وإن تبعه عليه جمع لأنه ليس منصوصًا لابن القاسم والعراقيين وإنما هو إجراء ابن عرفة، ذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره، ثم قال ابن عبد السلام: الأول قول العراقيين من أصحابنا. قلت: هذا يقضي أنه نصهم ولم أعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز، وعزا الثاني لأصبغ وسحنون وابن زياد قائلًا: لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون، وكذا الباجي قائلًا: هذا على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء، فالمناسب الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص. البناني كلام ابن رشد المتقدم عند قوله: ورتقاء يفيد أن الأول هو المذهب لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء والأول فيها هو مذهب المدونة".