للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ما حولها، ونواحيها، ومن لم يمر بها فيغتسل من مقدار ما بينهما.

ابن فرحون في مناسكه: هذا الوادي الذي بعد التثنية التي يصعد إليها من الوادي المعروف الآن بالزاهر على يسارك وأنت قادم إلى مكة في طريق التنعيم، بفتح الطاء مقصور، والذي بطريق الطائف بالمد.

[[الغسل للوقوف: ]]

وسن غسل ثالث للوقوف بعرفة، قاله المصنف، ويستحب تقديمه عند رواحه للصلاة، فلا يتدلك ولا يتنظف لغير الأول، إلا أن تصيبه جنابة فيتدلك برفق.

واقتصر المصنف على ذكر هذه الثلاثة لأنه ظاهر المذهب، وفي الجلاب: يغتسل لأركان الحج كلها.

والسنة الثانية لإحرام الرجل تجرده من المخيط، وتحصل هذه السنة بمجموع أمور ثلاثة:

- لبس إزار يأتزر به.

- ورداء يضطجع فيه، فيشتمله، ويخرج منكبه الأيمن، ويخرج طرف الثوب من تحت إبطه الأيمن، ويخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر، فيلقيه على منكبه الأيمن.

- ونعلين.

عياض: كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم.

[[سنن الإحرام: ]]

والسنة في حق من أحرم تقليد هدي، إن كان معه لتطوع أو لعام مضى؛ لأن ما يجب بعد الإحرام كالواجب قبله، لا يقلد إلا بعد الإحرام.

ثم بعد تقليده إشعاره، إن كان مما يشعر، وسيأتي ذلك، وتفسيره، ثم يلي ذلك ركعتان فأكثر من غير الفرض؛ ليكون للإحرام صلاة تخصه،

<<  <  ج: ص:  >  >>