للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيهات]

الأول: ما ذكره المصنف مبني على أن الإيمان لا يحصل بمجرد الاعتقاد، ولا بد من الإقرار به نطقًا، وهو قول أكثر الأصوليين.

وقيل: يحصل بمجرده، كضده؛ فإنه يحصل بمجرد الاعتقاد إجماعًا.

الثاني: استشكل مذهب ابن القاسم بأن الغسل عنده لموجبه، وقد حصل بغير نيته، وبأنه قبل التلفظ على حكم الكفر، فالعمل منه غير صحيح.

وأجاب ابن هارون عن الأول بالمنوي أن يكون على طهره، وهو يستلزم رفع المانع، وعن الثاني بأن اعتقاد الإيمان يصحّح القربة.

الثالث: مفهوم الجمع على الإسلام أن الكافر إذا كان يعتقد دينًا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل لها على دينه ثم أسلم لم يجزئه عن إسلامه.

قال في الطراز: وهو مختلف فيه، والظاهر عدم الإجزاء.

الرابع: لم يذكر حكم ما إذا لم يجد ماء، وفي ابن الحاجب: المنصوص يتيمم إلى أن يجده كالجنب.


= هذا، على ما نقله (تت) عنه في شرحه هنا، وقد نقله بعضهم، واقتصر عليه، فقال الأبي: لا يشترط لفظ أشهد، ولا النفي ولا الإثبات، فلو قال: اللَّه واحد، ومحمد رسول، كان مسلمًا. انتهى. وما ذكره (تت) من أن كلام الأبي مخالف لما عليه ابن عرفة من أنه لا بد من لفظ الشهادتين فيه نظر؛ إذ كلام كل من الأبي والمشدالي ظاهر في خلاف ذلك، وإلا تنبهنا عليه، كما هو معلوم من عادتهما، لا سيما قول المشدالي: هذا هو المنصوص عليه عندنا. فإن قلت: من أتى بما يدل على ما ذكره وهو معتقد عدم عموم رسالة نبينا، أو قدم العالم، أو شيئًا من الكفر، أنه لا يكون مسلمًا، أو هو خلاف ما تقدم.
قلت: لا بد من اعتبار ذلك، فلا يكون مسلمًا إلا من أتى بالشهادتين بالمعنى المذكور، ولم يكن عنده اعتقاد ما يكفي، ثم إن ظاهر إطلاق غير واحد من أئمتنا كالسنوسي أنه لا يشترط الفور ولا الإيمان بثبوت الوحدانية قبل الإيمان بثبوت الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>