للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: يلغز بهذه المسألة، فيقال: جنب اغتسل ولم ينو جنابة، ولا جمعه، ويجزئه غسله لجنابته.

السادس: إذا اغتسلت الذمية لحق الزوج في الوطء، ثم أسلمت اغتسلت ثانيًا بنية الجنابة لخلو الأول عن النية، ويلغز به فيقال: غسل صحيح يبطله الإسلام، ويعاد مرة أخرى، والمغتسل غير مرتد.

السابع: سئلت عن حكم ختنه، وفي الطراز: يؤمر أن يختتن، ويحلق رأسه إن كان قزعًا ونحوه.

ثم أخرج من فاعل صح قوله: لا الإسلام، فلا يصحّ دون نطق بالشهادة (١).

البساطي: لا عند القاضي في الأحكام الظاهرة، ولا عند المفتي بالنظر للقاضي، وأما بالنظر لما عند اللَّه ففيه بحث. انتهى (٢).

وإنما لم يصح منه؛ لأن التلفظ شرط في حق القادر على المشهور؛ ولذا قال: إلا لعجز عن النطق بها؛ كخوف مثلًا، فيصح إسلامه.

البساطي: ويصدق عند المفتي (٣) وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره، وعند القاضي إن قامت بذلك قرائن. انتهى.


(١) اختلف الناس في حقيقة الإيمان: أهو التصديق فقط، والإقرار شرط زائد، لإجراء الأحكام الدنيوية، دون أن يكون المانع من الإقرار الجحد، ففرعون وملئه كانوا موقنين، ولكنهم كفروا لجحدهم، أم هو الإقرار فقط، أم هو مجموع الأمرين معًا، والعمل ليس من الإيمان، أم هو مجموع هذه الأشياء والعمل فرع أو أصل، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة وجمهور أهل السنة، والذي ذكره المؤلف هو عين مذهب الجمهور من أهل السنة.
(٢) الصواب في المسألة، وبه أدين اللَّه تعالى: أن من امتنع عن النطق لغير عذر ولا إباء في الظاهر لا يكون إلا كافرًا، فكيف لا يتفق له النطق ولو مرة في عمره كله مع يقينه؛ فإذا كان اللسان دليلًا على ما في القلب، فلا بد يقينًا أن يتفق له نطق، ولذلك قال ابن أبي زيد في الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان.
(٣) في "ن ٤": الفتوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>