للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥] وشفعة، بأن يأخذ ما باعه شريكه من مشتريه.

وهذا إذا وقع كل منها والإمام على المنبر بأذان ثان، ولما كان الفسخ يدل على التحريم اكتفى به عنه، ويرد المبيع إن كان قائمًا.

[[ما يحصل به الفوات، وما يترتب عليه: ]]

ثم ذكر ما يترتب على الفوات، ومتى يحصل، والحكم بما يلزمه، فقال: فإن فات بزيادة أو نقص أو تغير سوق فالقيمة لازمة للمشتري عند ابن القاسم حين القبض للبيع على تقدير جواز البيع على المشهور، لا حين البيع، ولا حين الفوات، ولا بعد الصلاة، ولا يمضي بالثمن، كالبيع الفاسد.

البساطي: فيه تشبيه الشيء بنفسه، ويصح بتقدير كغيره من البيع الفاسد. انتهى.

[[ما لا يفسخ: ]]

[١] لا نكاح، فلا فسخ إن وقع في الوقت الذي يفسخ فيه البيع عند ابن القاسم، وإن كان ممنوعًا، ولأصبغ: الفسخ، وصحح.

[٢، ٣] ولا يفسخ هبة ولا صدقة، وشهره الجزولي، ولم ينبه المصنف على ما صُحح، ولا على ما شهره الجزولي.

سند: لأن التبرعات من باب العبادات، يتقرب بها,، والعادة التصدق في يوم الجمعة بالطرق.

[[ترك الجمعة: ]]

ولما كان ترك الجمعة مباحًا لذوي الأعذار دون غيرهم، وكان بعض الأعذار مبيحًا، وبعضها غير مبيح، والأعذار أربعة:

- ما يتعلق بالنفس.

- وبالأهل.

- وبالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>