للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة الباقية منه للعشرين من البقر والعشرة من الجاموس ليست عدد النصاب، فيخرج من الأكثر، وهو البقر.

[[فصل في الهروب من الزكاة]]

ثم شرع في فصل يتكلم فيه ما إذا بدل ماشيته بغيرها، فقال: ومن هرب من الزكاة بإبدال ماشية بماشية أخرى، أربعين أو بعرض أخذ زكاتها بعينها؛ معاملة له بنقيض مقصوده، لا بزكاة ثمنها، كما روي عن مالك؛ لقيامه مقام عينها.

ولو كان إبدالها قبل الحول، وصوبه ابن يونس، وأشار بـ (لو) لخلاف ابن الكاتب القروي، حيث قال: إنما يعدها هربًا إذا أبدلها بعد الحول.

[تنبيه]

لا يراعى قرب الحول بخلاف المتخالطين (١).

[[الراجح في المسألة: ]]

وإلى اختيار ابن يونس من الخلاف أشار بقوله: على الأرجح؛ لأنه قال: ليس قول ابن الكاتب بصواب.


(١) نص ابن يونس يفيد أن الإبدال قبل الحول بقرب دال على الهروب في حد ذاته، فكلام ابن يونس وابن الكاتب في مجرد التهمة العاري من القرينة فضلًا عن الإقرار بدليل قياس ذلك على الخليطين ونصه: ذكر عن ابن القاسم ابن الكاتب القروي إنما يعد هاربًا متى باع بعد الحول فإن باع قبل الحول فلا يعد هاربًا بأقرب الحول أو بعد وذلك بخلاف الخلطاء عند الحول وقربه فإن ذلك لا ينفعهما؛ لأن هؤلاء قد بقيت مواشيهم بأيديهم حتى حل الحول والذي باع قبل الحول ليس في يده شيء ابن يونس وليس ذلك بصواب؛ لأن بيعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي مثل بيعها قبل الحول إذ حولها مجيء الساعي فلا فرق ولأن المتخالطين إنما لزما حكم الافتراق لأنهما أرادا بذلك إسقاط شيء من الزكاة والفار إنما أراد إسقاط الزكاة فهذه العلة الجامعة بينهما كما أفاده الرماصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>