تتمة: تردد التادلي في كونه أفضل لكونه سببًا في فرض أو الرد لأنه مقصود وفرض واستظهره.
وتجهيز الميت من غسل وكفن وصلاة وغيرهما وفك الأسير، ولو أتي على جميع المال؛ لوجوب القتال على خلاصه ولو أتى: على النفس، فالمال أولى.
تنبيه: قال القرافي: يكفي في إسقاط فرض الكفاية ظن الفعل لا تيقنه، وتعين الجهاد أي: صار عينًا بفجء العدو على قوم، بأن هجم عليهم، قال في القاموس: فَجِئَه كسمعه ومنعه فجئًا وفجأة هجم عليه كفاجأه وافتجأه. إن لم يتعين على امرأة، وإن تعين على امرأة وعبد، ونحوه لابن شاس، وقرره الشارح بأنه فجأ على امرأة لقوله: ولا فرق بين أن يكون العدو أغار على قوم أو امرأة، وتعقبه البساطي فقهًا وإعرابًا، انظر ذلك في الكبير. وعلى من بقربهم إن عجزوا، أي: وتعين على من بقرب من عجز دفعه.
تنبيه: قيد المؤلف كلام ابن الحاجب بما إذا لم يخف من بقربهم معرة العدو، فإن خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليلزموا مكانهم، قاله سحنون، وترك القيد هنا. وتعين الجهاد أيضًا بتعيين الإمام جماعة له، فلا تجوز مخالفتهم له مع ظن كفايتهم العدو وظاهره: كان من عينه الإمام قريبًا من العدو أم لا، كان من أهل الجهاد أم لا كالعبد والمرأة كان له مانع من أبويه أو رب الدين أم لا، واللَّه تعالى أعلم.
تتمة: قال ابن فرحون: جميع فروض الكفاية تتعين بتعيين الإمام ولا يجوز الهروب إلا في القضاء، إذا كان غير المعين يصلح، وسقط وجوب الجهاد بمرض، أي: بسببه أو معه، وهو خروج الطبيعة عما تقتضيه، والسقوط قد يكون حقيقة، وقد يكون مجازًا وصبًا فيه تجوز؛ لأنه لم يجب حتى يسقط، فمعنى سقوطه عدم وجوبه عليه وسقط بسبب جنون وعمى طارئ، وإن كان أصليًا ففي السقوط تجوز وعرج مانع وأنوثة لضعف بنيتهن عن مكافحة الرجال ولما فيه من عدم سترهن، ونص على الثلاثة لأنها أصل