القيمة يوم البيع، وإن اختلفا في قدره، أي: الثمن كـ: بعتها بعشرين، فيقول المشتري: بل بعشرة، حلفا وفسخ، وهو المشهور ما لم تفت بيد المشتري، فيصدق حينئذ إن ادعي ما يشبه من الثمن كمثمونه، أي: اختلفا في قدر مثمون الثمن، كـ: بعتك هذه الشاة بدينار، فيقول المشتري: بل هي وهذا الثوب.
وجوز الشارح عود الضمير على المبيع، أي: اختلفا فيما وقع مبيعًا في عقد البيع انتهى.
[[الاختلاف في الأجل: ]]
أو كان اختلافهما في قدر أجل، كـ: بعتكها بعشرة لشهر، ويقول المشتري: بل لشهرين.
أو رهن يحتمل مثل أن يقول البائع: لأجل كذا على رهن، ويقول المشتري: بل بغير رهن، وهذا ظاهر كلامه في توضيحه، ويحتمل في قدر رهن، كقول البائع: على رهن هذين الثوبين، ويقول المشتري: بل أحدها فقط.
أو حميل، كقوله: بعتكها على حميل بالثمن، ويقول المشتري بل بغيره.
قال المصنف: لأن الثمن يزيد بعدم الرهن والحميل، ويقل بوجودهما، وهو الظاهر، وإن كان وقع في الرهن ما يدل على أن الرهن لا حصة له من الثمن انتهى.
حلفا، أي: البائع والمشتري، وفسخ البيع في كل من المسائل الخمس السابقة، وفي كل منها خلاف.
[نكتة]
إنما لم يذكر هذه المسائل مع مسألتي الاختلاف في جنس الثمن ونوعه، ويجعل جواب الجميع (حلفا وفسخ)، لعموم ذلك في الأولين مع بقاء المبيع وفواته، بخلاف هذه؛ فإنه مع بقائه فقط.