للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما تندب فيه الكفارة: ]]

وندبت كفارة القتل في إجهاز (١) جنين، كما استحسنها مالك فيه.

أبو الحسن: معناه استحبها، ولم يرد الاستحسان الذي هو أحد الأدلة.

وندبت في رقيق قتله حر مسلم مع غرم قيمته، وفي عمد وفي عبد للقاتل، فالرقيق الأول وإن سقط فيه القصاص لم يسقط الغرم، والرقيق الثاني مسقط (٢)، وكأنه قال: الغرم في العبد لا ينافي استحسان الكفارة، كذا قرره البساطي.

وقال الشارح: انظر قوله: (عبد)، هل هو تكرار أو يحمل الأول على الخطأ، والثاني على العمد، أو يحمل الأول على أن الرقيق مقتول، والثاني على أنه قاتل، [وفي قتل عمد عفي عنه.

ابن عبد السلام: استحسان مالك الكفارة في قتل العمد مستعر بأن القاتل عنده في المشيئة، وإن كان له ما يدل على خلاف ذلك، وهو أنه لا يصلى خلفه وإن تاب، وقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في قبول توبته وعدمها (٣) (٤).


(١) في "ن ٣": إخراج.
(٢) في "ن ٣": سقطا معا.
(٣) ما بين معكوفين غير موجد في "ن ٣".
(٤) قال في البيان (١٧/ ٧٩ - ٨٠): "قال محمد بن رشد: قول عبد اللَّه بن عمر للحجاج فيما كان هم به من قتل عبد اللَّه بن عمر إذًا لسقرك اللَّه به في جهنم على رأسك، يدل على ما هو معلوم من مذهب عبد اللَّه بن عمر أن القاتل لا توبة له وأن الوعيد لاحق به، لأنه أخبر أنه لو فعل لسقره اللَّه به في جهنم على رأسه، ولم يستتن توبة ولا غيرها. وقد روي أنه سئل عن القاتل عمدًا هل له من توبة؟ قال ليستكثر من شرب الماء البارد، يريد أنه لا توبة له، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة وزيد بن ثابت، روي أن سائلًا سأل ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة عمن قتل مؤمنًا متعمدًا أهل له من توبة؟ فكلهم قال: هل يستطيع أن يحييه؟ هل يستطيع أن ينبغي نفقًا في الأرض أو سلمأ في السماء؟ وإلى هذا ذهب مالك -رحمه اللَّه-، لأنه روي عنه أن إمامة القاتل لا تجوز وإن تاب، ويؤيد هذا المذهب، ما روي من أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>