للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه -أي: القاتل- مطلقًا: رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، جلد مائة وحبس سنة.

ابن الحاجب: على الأشهر.

وإن بقتل مجوسي أو قتل عبده نفسه أو نكول المدعي عن يمين وجبت عليه في بلوث لم يثبت به قتل بعد دعواه على القاتل ذي اللوث -أي: الذي قام عليه اللوث- وحلفه، أي: حلفه ذي اللوث وبرأته.

وفهم من قوله: (مجوسي) أن الجلد والحبس في قاتل الذمي أحرى، ومن وجوب ذلك في (عبد نفسه) أنه في عبد غيره أولى، ومن (ذي اللوث) أن اللطخ الذي لا تجب به القسامة لا يوجب هذا الحكم، بل يطال سجنه السنون عند مالك.

وقال أشهب: يجلد مائة، ويحبس عامًا.

والقسامه -أي: مما يجب به القتل أو الدية- والمراد بها هنا الأيمان المذكورة في دعوى القتل.


= ذنب عسى اللَّه أن يعفو عنه إلا من مات كافرًا أو قتل مومنًا متعمدًا" وذلك واللَّه أعلم لأن القتل يجتمع فيه حق للَّه تعالى وحق للمقتول المظلوم. ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أورد التباعات عليهم. وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه إلا بإذن يدرك المقتول قبل موته، فيعفو عنه ويحلله من قتله إياه طيبة بذلك نفسه. وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة توبته مقبولة فممن روي ذلك عنه: ابن عباس، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب ومجاهد وغيرهم ولكلي القولين وجه من النظر باختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فقل ما تجدهم يختلفون، إلا فيما تتعارض فيه الحجج وتتكافأ فيه الأدلة، فينبغي لمن لم يواقع هذا الذنب العظيم، أن ينتهي عنه ويستعيذ باللَّه منه مخافة ألا يصح له منه متاب، فيحق عليه سوء العذاب ويناله شديد العقاب.
ولمن أوقعه أن يتوب إلى اللَّه ويستغفره، ولا ييأس من رحمة اللَّه، {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>