للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشرط، أو حصول الضرر، وإذا رضي الزوج باستئجارها منع من سفر بها.

ثم شبه في المنع فقال: كأن ترضع معه غيره، ولو كان فيها كفاية لغيره، وهو كذلك؛ لأنه اشترى جميع لبنها، وسواء شرط عليها ذلك أو سكت عنه، وأما لو شرطت هي غيره فلا منع، ولا يستتبع الاسترضاع حضانة، بحيث تندرج فيه، لكن لا بد من فعل معها، كتلقي الطفل ووضعها لأخذ الثدي كما تقدم، كعكسه فلا تستتبع الحضانة الاسترضاع، واللَّه أعلم.

[[مسألة: ]]

ثم عطف على الجائز مسألة اجتمع فيها بيع وإجارة، فقال: وبيعه سلعة بمائة مثلًا على شرط أن يتجر له بثمنها سنة مثلًا، إن شرط في العقد الخلف بما تلف من المائة ليتم العمل مدة السنة.

ومفهوم الشرط: المنع إن لم يشترط الخلف، وهو كذلك في المدونة، وزاد: إن هلك من ذلك شيء فأبى ربه خلفه قيل له: أوف الإجارة واذهب بسلام، وتكون الأجرة تامة.

كغنم لم تعين، قاله في المدونة عقب المسألة السابقة، قال ابن القاسم: لو واجرته على رعاية مائة شاة غير معينة جاز، وإن لم تشترط خلف ما مات منها، وله خلف ما مات منها بالقضاء، وإلا بأن عينت فله الخلف عن ما مات منها على آجره بالقضاء، كما في المدونة.

واحترز بقوله: (لم تعين) عما لو عينت؛ فإنه لا بد من اشتراط الخلف، ذكره في المدونة عقب المسألة السابقة، فقال: وإن كانت معينة فلا بد من الشرط، وليس له أن يزيد فيها.

كراكب -أي: مريد ركوب- مثلًا اكترى دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا، فهلكت، فعلى المكري خلفها، كذا قرره الشارحان، ويحتمل كراكب لعذر ركوبه، فيجب خلفه، ولا ينفسخ الكراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>