للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

ربما أشعر قوله: (وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربًا على خف لم يمسح، كان الجورب مجلدا أم لا، والخف والنعل: مفرد، ويطلق على الزوج.

ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: بلا حائل كطين؛ لأن المسح إنما يكون على الخف، وظاهره: كان الحائل يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك.

[تنبيه]

سيأتي في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفله، وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا يبطل المسح.

ثم استثنى، فقال: إلا المهماز؛ فإنه حائل غير مانع للمسح.

[تنبيه]

هو مختص بالراكب.

[[مدة المسح: ]]

ولا حدّ لمقدار زمن المسح، ولا منافاة بين هذا وبين ما يأتي من أنه يستحب نزعه كل جمعة.

[[شروط المسح: ]]

وللمسموح خمسة شروط، ذكرها بقوله: بشرط:

[١] جلد، لا ما صنع على هيئته: من لبد وقطن ونحوه.

[٢] طاهر، لا نجس، كـ: جلد خنزير أو كلب مثلًا، ولا على متنجس (١).


(١) قال الرماصي متعقبًا المصنف: إنما يذكر من الشروط هنا ما هو خاص بالباب، أما اشتراط الطهارة فيؤخذ من فصل زوال النجاسة، ولأنه يفرق فيه بين العمد والنسيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>