ربما أشعر قوله:(وخف) ولو على خف؛ فإنه لو لبس جوربًا على خف لم يمسح، كان الجورب مجلدا أم لا، والخف والنعل: مفرد، ويطلق على الزوج.
ولا بد من مباشرة المسح للخف؛ ولذا قال: بلا حائل كطين؛ لأن المسح إنما يكون على الخف، وظاهره: كان الحائل يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك.
[تنبيه]
سيأتي في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفله، وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا يبطل المسح.
ثم استثنى، فقال: إلا المهماز؛ فإنه حائل غير مانع للمسح.
[تنبيه]
هو مختص بالراكب.
[[مدة المسح: ]]
ولا حدّ لمقدار زمن المسح، ولا منافاة بين هذا وبين ما يأتي من أنه يستحب نزعه كل جمعة.
[[شروط المسح: ]]
وللمسموح خمسة شروط، ذكرها بقوله: بشرط:
[١] جلد، لا ما صنع على هيئته: من لبد وقطن ونحوه.
[٢] طاهر، لا نجس، كـ: جلد خنزير أو كلب مثلًا، ولا على متنجس (١).
(١) قال الرماصي متعقبًا المصنف: إنما يذكر من الشروط هنا ما هو خاص بالباب، أما اشتراط الطهارة فيؤخذ من فصل زوال النجاسة، ولأنه يفرق فيه بين العمد والنسيان =