للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ناجي: وهو المشهور.

وتؤولت أيضًا بخلافه على أن لا يكون للميت دار غيرها، وهو فهم ابن أبي زمنين؛ إذ لو كان له غيرها لجمعت معه في القسم، ولم يجب من دعا لإفرادها.

[[مسألة: ]]

وفي جواز قسم العلو والسفل الصالح لذلك من دار واحدة بالقرعة ومنعه بل القسم بالتراضي (١) تأويلان.


= ثم إن عبارة ابن الحاجب أوفق بقولها وإذا تشاح الورثة في دار من دور الميت كانوا يسكنونها فأراد كل وأرث أخذ حظه منها لفرضها المسألة في سكناهم لا في انفراد الميت بالسكنى وأنهم تشاحوا في إفرادها وكل أراد أخذ حظه منها بخلاف عبارة المصنف وابن عرفة وأبقى عياض المدونة على ظاهرها وحكي عن بعض الشيوخ تخصيص الساكنين بكونهم من الولد دون العصبة قال وهذا في غير الشريف أما الرجل الشريف فسواء بنوه وعصبته ممن سكنها أو لم يسكنها إذ لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم".
(١) قال في المنح (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥): "طفى قول تت وفي جواز قسمه بالقرعة أي أو بالتراضي لأن المجيز بالقرعة يقول بالتراضي من باب أولى فاقتصرت على التوهم فهو كقول عياض ذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما يجوز بالخراصات لا بالقرعة على ما جاء مفسرا لعبد الملك وما في كتاب ابن شعبان والعلة أنه كقسم شيئين إذ لا ساحة للعلو وإنما هو مرتفق للسفل والأكثر أجازوه على الوجهين بالسهم والمراضاة ورجحه أبو عمران وهكذا في ابن عرفة.
وأفرد القاسم في قسمة الشجر المختلف الأصناف بالقرعة كل صنف كتفاح ورمان وخوخ ونخل إن احتمل أي قبل وصبح كل صنف لقسمه وحده بحيث ينوب كل شريك شجرة منه سواء كانت الأصناف في حوائط أو في حائط واحد وتميز بعضها عن بعض بأن كان كل صنف في جهة خاصة به إلا أصنافا مجتمعة في كحائط فيه شجر مختلفة كصيحاني وبرني وعجوة ولينة وتفاح ورمان وخوخ ولم يتميز بعضها عن بعض بجهات واختلط بعضها ببعض كنخلة فزيتونة فرمانة فتفاحة وهكذا فتجمع في قسمة القرعة.
ق فيها لابن القاسم إن كان التفاح جنانا على حدة والرمان جنانا على حدة وكل نوع جنان على حدة وكل واحد يحمل القسم فليقسم كل جنان وحده بالقيمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>