للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

قال أبو محمد: أعرف لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعة من الوضوء في إحدى يديه ولا يدري من أي يد، إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين: أنه إن كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى، ثم غسل اليسرى، ويعيد بقية وضوئه، وإن طال ذلك غسل ذلك الموضع من اليدين جميعًا انتهى.

[[ما يمنعه الحدث: ]]

ومنع حدث، أي: وهو المنع المرتب على أعضاء المكلَّف الشامل للسبب وغيره:

[١] صلاة وطوافًا، إلا لعذر على المشهور، من أن التيمم لا يرفعه، بل يبيح، وأما على القول بأنه يرفعه مطلقًا، أو إلى غاية فلا.

[٢] ومنع مس مُصحَفٍ مكتوب بالعربي، وكذا مَسّ جلده، وأحرى طرف المكتوب، وما بين الأسطر من البياض، وأطلق المس ليعم اليد وغيرها من الأعضاء.

وظاهره: ولو لف على يده خرقة، وخرج بالمس النظر، فيجوز، وهو كذلك، وخرج بالمصحف الإنجيل والتوراة والزبور، فيجوز مسّها بغير وضوء، كسائر العلم، وإن ترك فيها الآيات من القرآن، نص عليه في مختصر الواضحة، ومصحف: مثلث الميم.

وأشار لما في حكم اليد بقوله: وإنْ بقضيب، الشيخ عن أبي بكر: لا يقلب ورقه، ومنع حمله وإن بعلاقة، أو في وسادة: مثلثة الواو، متكاة ويحملها، إلا حمله بأمتعة قصدت فقط، فإنه جائز، فإن قصدا معًا منع، وللبساطي هنا شيء، انظره في الكبير.

وإن كان حمله مع أمتعة على كافر؛ لأن المقصود حمل ما فيه المصحف، لا المصحف، وفي بعض النسخ: (وإن) موضع (ولو)، وقول

<<  <  ج: ص:  >  >>