للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وجاز قدح عين أدى لجلوس في صلاة، وظاهره: طال ذلك أو لا كاليوم، وسواء كان القدح لصداع أو للرؤية، وهو كذلك، لا إن أبى القدح إلى استلقاء في حلاته إن قدح، فيعيد أبدًا عند ابن القاسم؛ لأنه غير عاجز عند ابن القاسم؛ لأنه غير جائز.

ابن الحاجب: وقال أشهب: معذور، وهو الصحيح.

وأشار المصنف لتصحيح ابن الحاجب بقوله: وصحح عذره في قدح يؤدي للاستلقاء أيضًا كالجلوس.

[[ستر نجس بطاهر: ]]

وجاز لمريض ستر نجس فراش أو غيره بطاهر كثيف؛ ليصلي عليه للضرورة، ونحوه في المدونة.

وأشار بقوله: كالصحيح على الأرجح لتصويب ابن يونس قول بعض شيوخه بإلحاق الصحيح للمريض في ذلك لحائل الطاهر بينه وبين النجاسة، كحصير بطرفها نجاسة، ويقف ويصلي بموضع طاهر فيه، ويتحرك منه موضع نجس.

[[الجلوس للمتنفل: ]]

وجاز لمتنفل جلوس في نافلته مع القدرة على القيام، ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها قائمًا، واستلزام ذلك جواز استناده فيها من باب أولى، إن لم يدخل على الإتمام قائمًا، فإن دخل عليه لزمه كذلك.

وظاهره: ملتزمًا له أو لا، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فمنعه أشهب، وأجازه ابن القاسم.

اللخمي: والإجازة أحسن؛ لأن الإحرام لا يتضمن التزام القيام.

ولم يرجح في توضيحه واحدًا منهما، وربما أشعر قوله: (لمتنفل) بخروج السنن المؤكدة، كالوتر والعيدين، وليس كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>